تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كفاية الأصول ( مع حواشي المشكيني ) — صفحة 261

مساهمون:

ص٢٦١

وتخصيص الكتاب به تعيينا أو تخييرا ، لو لم يكن الترجيح في الموافق بناء على جواز تخصيص الكتاب بخبر الواحد ، إلَّا أنّ الأخبار الدالَّة على أخذ الموافق من المتعارضين ، غير قاصرة عن العموم لهذه الصورة ، لو قيل بأنّها في مقام ترجيح أحدهما ، لا تعيين الحجّة عن اللا حجّة ، كما نزّلناها عليه ، ويؤيّده أخبار العرض على الكتاب ( 1 ) الدالَّة على عدم

شرح
وقد أشكل فيه بوجهين : الأوّل : ما أشار إليه بقوله : ( لو قيل بأنّها في مقام ترجيح أحدهما . ) . إلى آخره . وحاصل هذا الوجه : ما تقدّم منه في منع التعدّي إلى غير المنصوص من منع كون تلك الأخبار من أدلَّة الترجيح ، بل من أدلَّة التعيين ( 2 )( 2 ) في الأصل : « اليقين » ، والاستظهار الَّذي أثبتناه من هامش الأصل هو الصحيح . .للوجهين المتقدّمين هناك ، وقد عرفت اندفاعهما هناك بما لا مزيد عليه ، فراجع . الثاني : ما أشار إليه بقوله : ( ويؤيّده أخبار العرض . ) . . وحاصله : أنّ ظاهر المخالفة هو المخالفة على نحو غير العموم المطلق للانصراف ، ولذا كانت صورة العموم المطلق خارجة عن أخبار العرض ، وحينئذ يكون اللازم الخروج من أخبار التعارض أيضا ، فلا يكون الموافقة العموميّة ( 3 )( 3 ) في الأصل : « العمومي » . .مرجّحة ، ويلزم حمل الهيئة على التعيين ( 4 )( 4 ) في الأصل : « اليقين » ، والاستظهار الَّذي أثبتناه من هامش الأصل هو الصحيح . .لعدم حجّيّة ما كان مخالفا على نحو التباين أو العموم من وجه . وممّا ذكرنا ظهر : أنّ تأييده لما قبله في صرف الحمل على التعيين ( 5 )( 5 ) في الأصل : « اليقين » ، والاستظهار الَّذي أثبتناه من هامش الأصل هو الصحيح . .، وإلَّا ففي
هامش
( 1 ) الوسائل 18 : 78 - 80 - 10 و 11 و 12 و 14 و 15 و 18 و 19 باب 9 من أبواب صفات القاضي . .
كفاية الأصول ( مع حواشي المشكيني ) — صفحة 261 | الآخوند الخراساني / الميرزا أبو الحسن المشكيني