له في المسألة الشرعيّة الأصوليّة ، وخطره ليس بأقلّ ( 875 ) من استعماله في المسألة الفرعيّة . وتوهّم : أنّ حال القياس هاهنا ليس في تحقّق الأقوائيّة به ، إلَّا كحاله فيما ينقّح به موضوع آخر ذو حكم من دون اعتماد عليه في مسألة أصوليّة ( 1 ) ولا فرعية . قياس مع الفارق ( 876 ) لوضوح الفرق بين المقام والقياس في الموضوعات الخارجيّة الصّرفة ، فإنّ القياس المعمول ( 2 ) فيها ليس في الدين ، فيكون إفساده أكثر من إصلاحه ، وهذا بخلاف المعمول ( 3 ) في المقام ، فإنّه نحو إعمال له في الدين ضرورة أنّه لولاه لما تعيّن الخبر
شرح
المتن - بدعوى الأظهريّة أو الشارحيّة ، فإنّها من جملة موارد الحكومة التي ليست بلسان نفي الموضوع أو إثباته ، أو التوقّف فيتساقطان ، ويرجع إلى أدلَّة التخيير .
وجوه ، أقواها مختار المتن ، وقد تقدّم شطر من الكلام في المسألة في فروع الانسداد ، فراجع .
( 875 ) قوله قدّس سرّه : ( وخطره ليس بأقلّ . ) . إلى آخره .
بل ربّما يكون أكثر ، كما إذا كان الخبر الموافق له مشتملا على أحكام عديدة .
( 876 ) قوله قدّس سرّه : ( قياس مع الفارق . ) . إلى آخره .
والسرّ فيه : أنّ المنهيّ [ عنه ] هو أعماله في الدين ، ولا ( 4 )( 4 ) الكلمة في الأصل غير واضحة . .يصدق على المعمول في المقيس عليه هذا الموضوع وإن كان يترتّب عليه حكم جزئيّ ، نعم لو كان النهي متعلَّقا بالعمل به لكان شمله أيضا .
هامش
( 1 ) في بعض النسخ : « في مسألة الأصوليّة » . .
( 2 ) كذا ، والصحيح : « المعمول به » . .
( 3 ) كذا ، والصحيح : « المعمول به » . .