الطائفة بما إذا كانت المخالفة بالمباينة - بقرينة القطع بصدور المخالف الغير المباين عنهم عليهم السلام كثيرا ، وإباء مثل : « ما خالف قول ربّنا لم أقله ، أو زخرف أو باطل » عن التخصيص - غير بعيدة .
وإن كانت المخالفة بالعموم والخصوص من وجه ، فالظاهر أنّها كالمخالفة في الصورة الأولى ( 881 ) كما لا يخفى ، وأمّا الترجيح بمثل
شرح
الإجمالي بصدور الأخبار كذلك ، مع إبائها عن التخصيص ، ولمّا كانت مفقودة في باب التعارض فيحمل على ما هو الظاهر فيه من المعنى الأعمّ .
وفيه أوّلا : أنّ الظاهر وجود الانصراف في البين ، فخروج العموم المطلق عن أخبار العرض موضوعيّ .
وثانيا : أنّه يتم بناء على كون الهيئة في أخبار العلاج ظاهرة في الأعمّ أو مجملا ، وأمّا بناء على ظهورها في الترجيح - كما هو التحقيق - فلا بدّ من حمل ( 1 )( 1 ) في الأصل : « عمل » ، والاستظهار الَّذي أثبتناه من هامش الأصل هو الصحيح . .المخالفة على خصوص العموم المطلق .
فتبيّن ممّا ذكرنا : أنّ نصوص باب المعارضة دالَّة على الترجيح بموافقة العموم الكتابي سواء قلنا بظهور المخالفة في الأعمّ ، أو في غير العموم المطلق ، وقد تقدّم وجهه ، فافهم .
( 881 ) قوله قدّس سرّه : ( فالظاهر أنّها كالمخالفة في الصورة الأولى ) . إلى آخره .
وذلك لعدم تماميّة الوجهين المتقدّمين في العموم المطلق هنا لكونها مخالفة انصرافا ، كما أنّها كذلك لغة ولا علم - أيضا - بصدور الأخبار كذلك ، فتكون غير حجّة بحسب أخبار العرض .
لا يقال : إنّها معارضة بأخبار التعارض حيث إنّها تدلّ بمقتضى كونها في