بحسب ما يقتضي الترجيح به من الأخبار - بناء على التعدّي - والقاعدة بناء على دخول مظنون المضمون في أقوى الدليلين ، إلَّا أنّ الأخبار الناهية عن القياس ( 1 ) - وأنّ « السّنّة إذا قيست محق الدين » ( 2 ) - مانعة عن الترجيح به ضرورة أنّ استعماله في ترجيح أحد الخبرين استعمال
شرح
بأن يقال : إنّه 7 مّا الإجماع ، والقدر المتيقّن منه غير القرب الحاصل بالظنّ الجهتي ، مع أنّه صرّح أكثر المجمعين ( 3 )( 3 ) انظر فرائد الأصول : 470 - سطر 11 و 21 . .بعدم الترجيح به ، وإمّا التعليلات الواردة في أخبار العلاج الدالَّة على لزومه بمطلق القرب ، والمنصرف [ إليه ] ( 4 )( 4 ) إضافة تقتضيها سلامة التعبير . .أو المتيقّن [ منه ] ( 5 )( 5 ) إضافة تقتضيها سلامة التعبير . .هو القرب المستند إلى الحسّيّات ، لا الحاصل بالملاكات المدركة بالقياسات ، ولازمه عدم الترجيح لأدلَّة التخيير وأدلَّة النهي .
ولكن فيه : أنّ الإجماع وإن كان غير تامّ ، إلَّا أنّه لا وجه لدعوى أحد الأمرين في الأخبار ، مع أنّ الكلام في التفرقة بين المنهيّ وغيره وإن كان الأوّل حسّيّا والثاني حدسيّا .
وإمّا أن يكون الأمر بالعكس : إمّا بدعوى خروج الترجيح بالظنّ المنهيّ [ عنه ] ( 6 )( 6 ) إضافة تقتضيها سلامة التعبير . .عن دليل النهي موضوعا لأنّه لم يتعلَّق النهي بإعماله بما هو ، بل بإعماله في الدين ، والترجيح به ليس إعمالا له فيه ، بل المعمول فيه هو الخبر المطابق له .
وإمّا بدعوى خروجه من باب الانصراف إلى أعماله من حيث الحجّيّة
هامش
( 1 ) أصول الكافي 1 : 57 - 13 - 16 باب البدع والرّأي والمقاييس من كتاب فضل العلم . .
( 2 ) أصول الكافي 1 : 57 - 15 باب البدع . . من كتاب فضل العلم ، الكافي 7 : 299 - 6 باب الرّجل يقتل المرأة . . . من كتاب الدّيات . .