* فصل موافقة الخبر لما يوجب الظنّ بمضمونه ( 872 ) ولو نوعا من المرجّحات في الجملة - بناء على لزوم الترجيح - لو قيل بالتعدّي من المرجّحات المنصوصة ، أو قيل بدخوله في القاعدة المجمع عليها - كما ادّعي ( 1 ) - وهي لزوم العمل بأقوى الدليلين .
شرح
( 872 ) قوله قدّس سرّه : ( موافقة الخبر لما يوجب الظنّ بمضمونه . ) . إلى آخره .
هذا الفصل معقود لبيان وجوب الترجيح للمرجّحات الخارجيّة وعدمه ، وهي على أقسام :
الأوّل : ما لم يقم على اعتباره ولا على عدمه دليل ، كالشهرة الفتوائيّة .
الثاني : ما قام على عدم اعتباره كالقياس .
الثالث : ما قام ( 2 )( 2 ) في الأصل : « على ما قام » . .على اعتباره مع كونه معاضدا لمضمون الخبر .
الرابع : الصورة مع عدم المعاضدة ، كالأصول العمليّة بناء على عدم إفادتها للظنّ بالنسبة إلى الواقع .
وهذه العبارة المتقدّمة متعرّضة لبيان حكم القسم الأوّل ، ولذا قيّده بقوله :
( في الجملة ) لإخراج القسم الثاني .
فنقول : إنّه قد استدلّ الشيخ ( 3 )( 3 ) فرائد الأصول : 469 - سطر 13 - 22 . .- قدّس سرّه - على وجوب الترجيح في هذا
هامش
( 1 ) راجع فرائد الأصول : 469 - سطر 20 . .