تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كفاية الأصول ( مع حواشي المشكيني ) — صفحة 251

مساهمون:

ص٢٥١
شرح
الافتراق ، وهو باطل قطعا لعدم المعارضة بالنسبة إليهما . الثاني : طرحهما بالنسبة إلى مادّة الاجتماع فقط ، وهو - أيضا - باطل ، للزوم التبعيض السندي المستبعد عرفا ، وقول الشيخ - قدّس سرّه - في الرسالة ( 1 )( 1 ) فرائد الأصول : 454 - سطر 7 - 10 . .: إنّ الاستبعاد عندهم من باب عملهم بالخبر من باب الظنّ ، وأمّا في مقام التعبّد فلا استبعاد ، ممنوع جدّاً لكونه بعيدا عندهم مطلقا . الثالث : التفصيل بين المرجّحات الصدوريّة ، فلا يجري فيها ( 2 )( 2 ) في الأصل : « فيه » . .، وبين المضمونيّة والجهتيّة فتجريان ، ذهب إليه في التقريرات الجديدة ( 3 )( 3 ) فوائد الأصول 4 : 779 . .. وفيه : أنّه يصحّ بناء على كونها من مرجّحاتهما لا مرجّحات الصدور ، وقد تقدّم أنّه هو الحقّ . الرابع : عدم دخولهما في أدلَّة العلاج مطلقا ، فالمحكَّم فيها هي القاعدة الأولى للتعارض ، وهو التساقط والرجوع إلى العمومات أو الأصول . ثمّ إنّه نقل عن المشهور الثاني من الوجوه ، لكن مع العجز عن الترجيح يتساقطان ، إلَّا الشيخ في « الاستبصار » ( 4 )( 4 ) الاستبصار 1 : 4 . .، فإنّه حكي ( 5 )( 5 ) فرائد الأصول : 452 - سطر 13 . .عنه الثاني بمعنى أنّه لو عجز عنه يرجع إلى التخيير ، ولا وجه لقول المشهور أبدا ، كما لا يخفى . ثمّ إنّ العامّ والخاصّ إذا فرض تساوي ظهورهما تجري فيهما هذه الوجوه أيضا .