تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كفاية الأصول ( مع حواشي المشكيني ) — صفحة 221

مساهمون:

ص٢٢١

* فصل لا إشكال في تعيين الأظهر لو كان في البين إذا كان التعارض بين الاثنين ، وأمّا إذا كان بين الزائد عليهما فتعيّنه ربما لا يخلو عن خفاء ، ولذا وقع بعض ( 1 ) الأعلام ( 850 ) في اشتباه وخطأ حيث توهّم أنّه إذا كان

شرح
( 850 ) قوله قدّس سرّه : ( ولذا وقع بعض الأعلام . ) . إلى آخره . وهو النراقي ( 2 )( 2 ) مرّ تخريجه في المتن آنفا . .- قدّس سرّه - وقد فرّع على مذهبه في الفقه مسائل مهمّة . وتوضيح المقام يحتاج إلى بيان أقسام وقوع التعارض بين الأدلَّة ، فنقول : إنّ النسبة بينهما : إمّا أن تكون متّحدة ، أو مختلفة ، أمّا الأخيرة فيأتي بيان أقسامها وأحكامها إن شاء الله . وأمّا الأولى فهي على أقسام : الأوّل : أن تكون النسبة بينها هي التباين . الثاني : أن تكون النسبة بينها عموما من وجه . ومثالهما واضح ، وحكمهما مثل حكم تعارض الدليلين بلا إشكال ولا خلاف . الثالث : أن يكون النسبة هي العموم المطلق بأن كان هنا عامّ وخاصّان ، وهي على أقسام : الأوّل : أن يكون النسبة بين الخاصّين التباين ، وحينئذ إن كان حكم كلّ واحد مخالفا لحكم العامّ ، فإن كان أحدهما ذا مزيّة معتبرة يؤخذ ويخصّص به العامّ
هامش
( 1 ) هو الفاضل النراقي - قدّس سرّه - راجع عوائده : 119 - 120 - العائدة 40 . .
كفاية الأصول ( مع حواشي المشكيني ) — صفحة 221 | الآخوند الخراساني / الميرزا أبو الحسن المشكيني