تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كفاية الأصول ( مع حواشي المشكيني ) — صفحة 218

مساهمون:

ص٢١٨

السلام - ( 846 ) فإنّها صادرة بعد حضور وقت العمل بعموماتهما ( 1 ) ، والتزام نسخهما ( 2 ) بها ولو قيل بجواز نسخهما بالرواية عنهم - عليهم السلام - ( 847 ) كما ترى ( 848 ) . فلا محيص في حلَّه من أن يقال : إنّ اعتبار ذلك حيث كان لأجل قبح تأخير البيان عن وقت الحاجة ، وكان من الواضح أنّ ذلك فيما إذا لم يكن هناك مصلحة في إخفاء الخصوصات ، أو مفسدة في إبدائها ، كإخفاء غير واحد من التكاليف في الصدر الأول ، لم يكن بأس

شرح
وفيه : ما لا يخفى من البعد إذ كيف يقع الانطماس ، مع كثرة تلك المخصّصات ؟ ( 846 ) قوله قدّس سرّه : ( تخصيص الكتاب أو السّنّة بالخصوصيات الصادرة عن الأئمّة عليهم السلام . ) . إلى آخره . لا يخفى أنّ ملاك الإشكال ورود الخاصّ بعد العمل بالعامّ ، فلا وجه لحصره في الكتاب والسّنّة ، ولا في الخصوصيات الواردة من الأئمّة عليهم السلام بل هو وارد في تخصيص كلّ عامّ بمخصّص ورد بعد العمل به . ( 847 ) قوله قدّس سرّه : ( ولو قيل بجواز نسخهما بالرواية عنهم عليهم السلام ) . إشارة إلى ما توهّم من الامتناع في خصوص المقام . ( 848 ) قوله قدّس سرّه : ( كما ترى ) . لبعد النّسخ الكثير في الشريعة الواحدة .
هامش
( 1 ) في بعض النسخ : « بعموماتها » . .
( 2 ) في بعض النسخ : « نسخها » . .