تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كفاية الأصول ( مع حواشي المشكيني ) — صفحة 219

مساهمون:

ص٢١٩
بتخصيص عموماتهما بها ، واستكشاف أن موردها كان خارجا عن حكم العامّ واقعا وإن كان داخلا فيه ظاهرا ، ولأجله لا بأس بالالتزام بالنسخ بمعنى رفع اليد بها ( 849 ) عن ظهور تلك العمومات بإطلاقها في الاستمرار والدوام أيضا ، فتفطَّن .
شرح
( 849 ) قوله قدّس سرّه : ( بالالتزام بالنسخ بمعنى رفع اليد بها . ) . إلى آخره . مراده : أنّ البعيد هو وقوع النسخ الكثير بالنسبة إلى الأحكام الناشئة عن المصالح الفعليّة ، وأمّا وقوعه بالنسبة إلى الأحكام الناشئة عن المصالح فيها - كما هو لازم ما ذكر من التصحيح - فلا بعد فيه .