تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كفاية الأصول ( مع حواشي المشكيني ) — صفحة 213

مساهمون:

ص٢١٣
ورد عامّ بعد حضور وقت العمل بالخاصّ حيث يدور بين أن يكون الخاصّ مخصّصا أو يكون العامّ ناسخا ، أو ورد الخاصّ بعد حضور وقت العمل بالعامّ حيث يدور بين أن يكون الخاصّ مخصّصا للعامّ ، أو ناسخا له ورافعا لاستمراره ودوامه - في وجه تقديم التخصيص على النسخ : من غلبة التخصيص وندرة النسخ .
شرح
والثاني : عكسه . وتوضيح ذلك يحتاج إلى التكلَّم في جهات : إحداها : إمكان كلّ واحد من النسخ وعدمه إذ لو لم يمكن إلَّا أحدهما لكان هو المعيّن ، وسيأتي التعرّض لتلك الجهة . الثانية : في بيان كيفيّة الدوران بينهما ، وإلَّا فلو لم يلزم خلاف الظهور إلَّا في أحدهما لكان هو المعيّن ، فنقول : أمّا القسم الأوّل : فيدور الأمر فيه بين رفع اليد عن ظهورين - على تقدير ناسخيّة العامّ لو كان للعامّ ظهور في كون حكمه من أوّل الشريعة - : ظهور العامّ من الأوّل ، وظهور الخاصّ في الاستمرار . وبين رفع اليد عن ظهور واحد على تقدير التخصيص ، وهو ظهور العامّ في الأفراد . وأمّا لو لم يكن له هذا الظهور ، فيدور بين رفع اليد عن ظهور الخاصّ في الاستمرار على التقدير الأوّل ، وبين رفع اليد عن ظهور العامّ أفرادا على التقدير الثاني . وأمّا القسم الثاني : فالمفهوم من كلام الشيخ ( 1 )( 1 ) فرائد الأصول : 457 . .أنّه - أيضا - كذلك لأنّه لو كان للخاصّ ظهور في كون حكمه من الأوّل فعلى النّسخ يرفع اليد عن ظهورين :
كفاية الأصول ( مع حواشي المشكيني ) — صفحة 213 | الآخوند الخراساني / الميرزا أبو الحسن المشكيني