تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كفاية الأصول ( مع حواشي المشكيني ) — صفحة 160

مساهمون:

ص١٦٠
مع لزومه - حينئذ - وتعيّنه ، فإنّ أولويّته من قبيل الأولويّة في أولي الأرحام ، وعليه لا إشكال فيه ولا كلام .
شرح
الأوّل : أن يكون مجملا من حيث الشمول للتعارض . الثاني : أن يكون ظاهرا في الوجوب التعييني لكل واحد ، ولكن بلا لحاظ الطوارئ ولا لحاظ عدمها بمعنى أنّه يدلّ على كون كلّ خبر - بما هو - مقتضيا للحجّيّة ، ولا دلالة له على عدم مانعيّة التعارض الَّذي هو من الطوارئ . الثالث : الصورة ، ولكن مع لحاظ عدمه ، وحينئذ يكون المقتضي للحجّيّة هو الخبر مع عدم التعارض ، وإليه يرجع دعوى الانصراف إلى صورة عدم التعارض ، ولكن قضيّة كلّ من الثلاثة سقوط المتعارضين بمعنى أنّ وجودهما كالعدم . الرابع : أن يدلّ على وجوب العمل على نحو يكون جامعا بين الوجوب التعييني والتخييري ، لا على نحو الاستعمال في المعنيين ، وحينئذ يكون الحكم هو التعيّن في غير التعارض ، والتخيير فيه من غير فرق بين الطريقيّة والسببيّة ، غاية الأمر أنّه على الأوّل يكون أحدهما التخييري حجّة ، كما هو الحال بناء على القاعدة الثانية الآتية إمّا مطلقا ، أو بعد عدم المزيّة ، كما أنّه لا فرق بينهما - أيضا - في الثلاثة الأولى . الخامس : أن يدلّ على الوجوب التعييني على الإطلاق ، إلَّا أنّه لمّا كان العلم الإجمالي مانعا عن الطريقيّة بمقدار ما تعلَّق على الطريقيّة ، وقد عرفت أنّ نتيجة الأمرين حجّيّة أحدهما لا بعينه ، استكشف أنّ الداعي إلى الإنشاء المذكور نفس المنشأ في غير التعارض ، وحجّيّة أحدهما لا بعينه فيه ، وعلى السببيّة حيث إنّ نفس العلم غير مانع ( 1 )( 1 ) في الأصل : « مانعة » . .- ولكن ربّما يكون النتيجة هو الوجوب التخييري ، وأخرى تعيّن أحد