تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كفاية الأصول ( مع حواشي المشكيني ) — صفحة 144

مساهمون:

ص١٤٤

لم يكن واحد منها بحجّة في خصوص مؤدّاه لعدم التعيّن ( 1 ) في الحجّة ( 2 ) أصلا ، كما لا يخفى . نعم يكون نفي الثالث بأحدهما لبقائه على الحجّيّة ، وصلاحيته - على ما هو عليه من عدم التعيّن - لذلك ، لا بهما ( 795 ) . هذا بناء على حجّيّة الأمارات من باب الطريقيّة ، كما هو كذلك ( 796 ) حيث لا يكاد يكون حجّة طريقا إلَّا ما احتمل إصابته ، فلا محالة كان العلم بكذب أحدهما مانعا عن حجّيّته . وأمّا بناء على حجّيّتها من باب السببيّة ( 797 ) ، فكذلك لو كان

شرح
( 795 ) قوله قدّس سرّه : ( لا بهما . ) . إلى آخره . ولا يخفى أنّ النفي المذكور يستند إلى كلّ واحد معيّن - أيضا - باعتبار المدلول الالتزامي ، إلَّا أن يكون مراده نفي الاستناد باعتبار بقاء كلّ واحد تحت الدليل باعتبار مدلوليهما المطابقيّين . ( 796 ) قوله قدّس سرّه : ( كما هو كذلك . ) . إلى آخره . إشارة إلى ترجيح الطريقيّة في مقام الصغرى ، وقد برهنّا عليه في الأمر الثاني ، فراجع . ( 797 ) قوله قدّس سرّه : ( وأمّا بناء على حجّيّتها من باب السببيّة . ) . إلى آخره . وقد ردّ ( 3 )( 3 ) في الأصل : « ردّه » . .في هذا المقام على الشيخ ( 4 )( 4 ) فرائد الأصول : 438 - 439 . .- القائل بالتخيير على السببيّة مطلقا -
هامش
( 1 ) كذا في النسخة التي بخطَّ المصنّف - قدّس سرّه - وفي غيرها : « التعيين » . .
( 2 ) في بعض النسخ : « الحجّيّة » . .