تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كفاية الأصول ( مع حواشي المشكيني ) — صفحة 141

مساهمون:

ص١٤١
شرح
التخيير . الثالث : كون المقام من قبيل اشتباه الحجّة باللَّاحجّة لكون الصادق الواقعي حجّة ، والكاذب الواقعي غير حجّة . وفيه : ما تقدّم في الأمر الثالث : من أنّ العنوان للحجّيّة وعدمها لا بدّ أن يكون شيئا آخر ، لا الصدق والكذب ، وحيث إنّ الملاك في كلّ واحد حاصل ، والإطلاق موجود ، والمانع لا يمنع إلَّا بمقدار ما تعلَّق به ، فلازمه ما ذكرنا آنفا . نعم لو كان معلوم الكذب عنوانا واقعيّا - كما إذا اشتبه خبر زيد بخبر عمرو ، وعلم إجمالا بكذب خبر زيد - لكان من قبيل اشتباه الحجّة باللَّاحجّة ، إلَّا أنّه في باب التعارض نادرا جدّاً . الرابع : التفصيل المتقدّم ، ووجهه : دعوى إطلاق دليل الحجّيّة ، بضميمة ما تقدّم في الأمر الخامس ، قياسا على دليل الاستصحاب . وفيه : أنّ قياس المقام بمثل دليل الاستصحاب - الَّذي يكون حجّيّته من باب الموضوعيّة - مع الفارق . أمّا في المثال الأخير : فلأنّه في مثله - ممّا كان حجّة من باب الموضوعيّة - إذا كان الإطلاق في دليل الاعتبار موجودا ، ومن المعلوم عدم مانعيّة العلم الإجمالي ، فلازمه لزوم العمل بكلا الحكمين ، بخلاف المقام الَّذي يكون حجّة من باب الطريقيّة ، فإنّه - حينئذ - لمّا كان العلم الإجمالي موجودا ، وهو مانع من الطرق بمقدار ما تعلَّق به ، وهو أحدهما لا بعينه ، لم يبق إلَّا حجّيّة أحدهما لا بعينه ، وقد عرفت أنّ نتيجته سقوط كليهما عن الحجّيّة في المدلول المطابقي . وأمّا في المثالين الأوّلين : فلأنّه بعد فرض الأمور الثلاثة في دليل الاستصحاب ونظائره ، ليس في البين احتمال حجّيّة أحدهما لا بعينه وبقاء الآخر كذلك على الحجّيّة ، وحينئذ فإمّا أن يحكم بخروج كلّ واحد ، وهو المطلوب ، وإمّا أن يحكم
كفاية الأصول ( مع حواشي المشكيني ) — صفحة 141 | الآخوند الخراساني / الميرزا أبو الحسن المشكيني