يجعلون الموضوع للحرمة ما يعمّ الزبيب ، ويرون العنبيّة والزبيبيّة من حالاته المتبادلة ، بحيث لو لم يكن الزبيب محكوما بما حكم به العنب ، كان عدنهم من ارتفاع الحكم عن موضوعه ، ولو كان محكوما به كان من بقائه ، ولا ضير في أن يكون الدليل - بحسب فهمهم - على خلاف
شرح
المقام الثاني : هل يمكن فرض الجامع بين اللحاظات الثلاثة ، ولا محذور في إرادته من دليل « لا تنقض » ، أو لا يمكن ، كما هو ظاهر المتن فيما تقدّم في التنبيه الرابع ؟ وجهان ، أقربهما الأوّل ، لأنّ الجامع نقض اليقين بالشكّ المساوق للشكّ في البقاء ، ولا محذور في إرادته - أيضا - من جهة تعدّد اللحاظ في مقام الاستعمال أو غيره ، فيكون المقام بعينه مثل ما [ لو ] ( 1 )( 1 ) إضافة تقتضيها سلامة التعبير . .أمر بتعظيم العالم - مثلا - حيث إنّ مصاديق التعظيم تختلف ( 2 )( 2 ) في الأصل : « يختلف » . .باختلاف الطوائف بحسب عاداتهم المألوفة عندهم .
المقام الثالث : وهو الَّذي أشار إليه بقوله : ( فلا بدّ في تعيين أنّ المناط . ) .
إلى آخره .
ونخبة القول فيه : أنّه هل الظاهر إرادة الأعمّ بناء على الإمكان ، أو واحد معيّن بناء على العدم ، أو عدم ظهوره فيه ، أوليس له ظهور أصلا ، فيكون مجملا ، فلا يكون حجّة إلَّا فيما تطابق الثلاثة ؟ الأقرب ظهوره في العرفي - سواء قلنا بإمكان إرادة الأعمّ أو لا - لأنّ الخطاب مع العرف ، ولا ريب في كونه ظاهرا فيما يفهمه أهل الخطاب ، ما لم يتحقّق عن انعقاده مانع من اصطلاح خاصّ للمتكلَّم ، كما في الحقائق الشرعيّة ، أو من إقامة قرينة شخصيّة على إرادة غيره والمفروض عدم الأمرين في المقام ، فيكون الملاك في