تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كفاية الأصول ( مع حواشي المشكيني ) — صفحة 615

مساهمون:

ص٦١٥

بحسب نظر العرف ، وإن لم يحرز بحسب العقل ، أو لم يساعده النقل ( 1 ) ، فيستصحب - مثلا - ما يثبت بالدليل للعنب إذا صار زبيبا ، لبقاء الموضوع واتّحاد القضيّتين عرفا ، ولا يستصحب فيما لا اتّحاد كذلك وإن كان هناك اتّحاد عقلا ، كما مرّت الإشارة إليه في القسم الثالث من أقسام استصحاب الكلي ، فراجع . * المقام الثاني : أنّه لا شبهة في عدم جريان الاستصحاب مع الأمارة ( 755 ) المعتبرة في مورده ( 2 ) ، وإنّما الكلام في أنّه للورود ( 756 ) ، أو الحكومة ، أو التوفيق بين دليل اعتبارها وخطابه . والتحقيق : أنّه للورود ( 757 ) ، فإنّ رفع اليد عن اليقين السابق

شرح
( 755 ) قوله قدّس سرّه : ( في عدم جريان الاستصحاب مع الأمارة . ) . إلى آخره . المراد منه عدم حجّيّته ، أعمّ من أن يكون ذلك لعدم جريانه ، لعدم تماميّة أركانه الموجب لعدم شمول دليل « لا تنقض » ، ومن أنّ يكون ذلك لمانع خارجيّ ، وإلَّا فلو كان المراد ظاهره لم يتمّ بناء على الحكومة أو التوفيق العرفي أو التخصيص . ( 756 ) قوله قدّس سرّه : ( وإنّما الكلام في أنّه للورود . ) . إلى آخره . تقدّم الأمارة عليه إمّا من باب الورود ، أو الحكومة ، أو التوفيق العرفي ، أو التخصيص ، وسيأتي بيان مفاهيم تلك الأمور في باب التعارض إن شاء الله تعالى . ( 757 ) قوله قدّس سرّه : ( والتحقيق أنه للورود . ) . إلى آخره . ولتقريبه وجهان : أحدهما ذكره في العبارة ، وحاصله :
هامش
( 1 ) كذا ، والصحيح : لم يساعد عليه النقل . .
( 2 ) في بعض النسخ : « في مورد » . .