تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كفاية الأصول ( مع حواشي المشكيني ) — صفحة 577

مساهمون:

ص٥٧٧
خصوص أحدهما ، كما لا يخفى . فإنه يقال : نعم ، ولكنّه إذا كان بلحاظ إضافته إلى أجزاء الزمان ، والمفروض أنّه بلحاظ إضافته إلى الآخر ، وأنّه حدث في زمان حدوثه وثبوته أو قبله ، ولا شبهة أنّ زمان شكَّه بهذا اللحاظ إنّما هو خصوص ساعة ثبوت الآخر وحدوثه لا الساعتين . فانقدح : أنّه لا موردها هنا للاستصحاب ، لاختلال أركانه ، لا أنّه مورده ، وعدم جريانه إنّما هو بالمعارضة ، كي يختصّ بما كان الأثر لعدم كلّ في زمان الآخر ( 727 ) ، وإلَّا كان الاستصحاب فيما له الأثر جاريا . وأمّا لو علم بتأريخ أحدهما ( 728 ) ، فلا يخلو - أيضا - إمّا يكون
شرح
( 727 ) قوله قدّس سرّه : ( كي يختصّ بما كان الأثر لعدم كلّ في زمان الآخر . ) . إلى آخره . بل يختصّ بما كان كذلك ، مع لزوم المخالفة العمليّة القطعيّة من إجرائهما ، كما لا يخفى . ( 728 ) قوله قدّس سرّه : ( لو علم بتأريخ أحدهما . ) . إلى آخره . أقسامه - أيضا - أربعة كسابقه ، وكذا أحكامه ، إلَّا أنّهما يفترقان من جهتين : الأولى : أنّه في الرابع لا جريان للاستصحاب في طرف المعلوم ، للوجوه الثلاثة المتقدّمة ، وفي طرف المجهول للوجه الأوّل فقط ، إذ الثاني والثالث لا يجريان ، كما لا يخفى على المتأمّل . الثانية : وهي التي أشار إليها بقوله : ( فاستصحاب العدم في المجهول التاريخ . ) . إلى آخره ، أنّه في القسم الثالث لا يجري استصحاب العدم في طرف المعلوم ، للوجوه الثلاثة المتقدّمة ، بخلاف المجهول ، فإنّه يجري فيه ، ولا يرد واحد