البقاء إلَّا مع اتّحاد القضيّة المشكوكة والمتيقّنة بحسب الموضوع والمحمول ، وهذا ممّا لا غبار عليه ( 579 ) في الموضوعات الخارجيّة في الجملة .
شرح
عن حجّيّته أيضا .
السابع : ما أشار إليه بقوله : ( وكيف كان فقد ظهر ممّا ذكرنا . ) . إلى آخره .
والظاهر أنّ استفادة كلا الأمرين من جهة أخذ الشكّ في البقاء .
وأمّا دلالته على الأخير فواضحة ( 1 )( 1 ) في الأصل : « فواضح » . ..
وأمّا دلالته على الأوّل ، فلأنّه لو لم يقطع بالحدوث ، لا يكون الشكّ في البقاء بقول مطلق ، بل في البقاء على تقدير الثبوت .
ويرد عليه : أنّه غير قابل باعتبار القطع به - كما سيأتي في التنبيه الثاني - فلا وجه لأخذه في التعريف .
ثمّ إنّ ذكر هذا الأمر مقدّمة لتقرّر الإشكال المتوهّم في استصحاب الحكم الناشئ من اشترط الشكّ في البقاء .
وتقريبه : أنّه لا يتحقّق إلَّا باتّحاد القضيّتين وهو - أيضا - موقوف على بقاء الموضوع والمحمول ، وحينئذ يشكل الأمر ، لكون الشكّ في الحكم الشرعي ناشئا عن الشكّ في بقاء الموضوع ، فحينئذ لم يحرز الموضوع ، فلا يكون الاتّحاد محرزا ، فلا يكون الشكّ في البقاء ، أيضا - محرزا ، فيكون التمسّك بدليل الاستصحاب من قبيل التمسّك بالعامّ في الشبهات المصداقيّة ، فلا يكون الاستصحاب حجّة .
( 579 ) قوله قدّس سرّه : ( وهذا ممّا لا غبار عليه . ) . إلى آخره .
وهل الإشكال وارد في الموضوعات - أيضا - مطلقا - كما عن بعض محشّي الرسالة ( 2 )( 2 ) بحر الفوائد - بحث الاستصحاب - : 15 - سطر 27 . .- أو لا ؟