منها : موثّقة زرارة ( 1 ) ، عن أبي جعفر عليه السلام : « إنّ سمرة بن جندب كان له عذق ( 556 ) في حائط لرجل من الأنصار ، وكان منزل الأنصاري بباب البستان ، وكان سمرة يمرّ إلى نخلته ولا يستأذن ، فكلَّمه الأنصاري أن يستأذن إذا جاء فأبى سمرة ، فجاء الأنصاري إلى النبي صلَّى الله عليه وآله فشكا إليه ، فأخبر بالخبر ، فأرسل رسول الله ، وأخبره بقول الأنصاري وما شكاه ، فقال : إذا أردت الدخول فاستأذن ، فأبى ، فلمّا أبى فساومه ( 2 ) حتى بلغ من الثمن ما شاء الله ، فأبى أن يبيعه ، فقال : لك بها عذق في الجنة ، فأبى أن يقبل ، فقال رسول الله صلَّى الله عليه وآله للأنصاري : اذهب فاقلعها وارم بها إليه ، فإنّه لا ضرر ولا ضرار » . وفي رواية الحذّاء ( 3 ) عن أبي جعفر عليه السلام مثل ذلك ، إلَّا أنّه فيها بعد الإباء « ما أراك يا سمرة إلَّا مضارّا ، اذهب يا فلان فاقلعها وارم بها وجهه » .
كفاية الأصول ( مع حواشي المشكيني ) — صفحة 350
مساهمون: الآخوند الخراساني
ص٣٥٠
شرح
( 556 ) قوله قدّس سرّه : ( كان له عذق . ) . إلى آخره .
بالعين المهملة والدال المعجمة : النخلة بحملها ( 4 )( 4 ) تاج العروس 7 : 5 مادّة « عذق » ، مجمع البحرين 5 : 212 مادّة « عذق » . .، وبالكسر : عنقود الثمر ( 5 )( 5 ) تاج العروس 7 : 5 - 6 ، مادّة « عذق » . ..
هامش
( 1 ) التهذيب 7 : 146 - 36 باب بيع الماء ، مع اختلاف لا يخلّ بالمقصود ، الكافي 5 : 292 - باب الضرار ، الفقيه 3 : 147 - 18 باب المضاربة . .
( 2 ) في بعض النسخ : » فساواه « . .
( 3 ) الفقيه 3 : 59 - 9 باب 44 في حكم الحريم . .