شرح
إبداء المانع من ( 1 )( 1 ) في الأصل : « عن » . .المولى ، كما في القسمين الأوّلين من الأقسام المتقدّمة في الأمر الرابع ، أو يقوم حجّة خاصّة على ذلك ، فلا محالة ( 2 )( 2 ) في الأصل : « فلا محال » . .يكون ذلك خارجا عن أدلَّة الأصول عقلا .
الثاني : أن يعلم عدمه كذلك ، بأن يقطع بجواز جعل المانع أو يقوم حجّة خاصّة عليه ، ولا إشكال - حينئذ - في حجّيّة أدلَّة الأصول .
الثالث : أن يشكّ في ذلك ، مع عدم حجّة في البين على إثبات الفعليّة الحتميّة ، ولا إشكال - أيضا - في حجّيّتها وإن كان الشبهة مصداقيّة ، ولكن من جهة كون المخصّص عقليّا ، فلا بأس بالتمسّك [ به ] ( 3 )( 3 ) إضافة تقتضيها سلامة التعبير . .، نظير « لعن الله بني أميّة . . . » إلى آخره .
الرابع : أن يقوم حجّة إطلاقيّ على الفعليّة ، كما في أكثر أدلَّة الواجبات والمحرّمات الواردة في الشرع الواردة في مقام البيان ، حيث إنّ ظاهرها بمقتضى المدلول المطابقي نفس الوجوب والحرمة ، وبحسب الداعي هي الفعليّة الحتميّة ، بناء على ما حقّقناه في بعض المباحث : من كون الفعليّة من قبيل الداعي ، وظهورها بحسب الداعي مطلق من جهة العلم بالوجوب - تفصيلا أو إجمالا - أو الشكّ فيه بدويّا ، فحينئذ يقع التعارض بين هذه الأدلَّة ، وبين أدلَّة الأصول على سبيل العموم من وجه ، الظاهر تقدّم الثانية ، لكونها مسوقة للشرح والتفسيريّة زيادة على دلالتها على إثبات حكم لموضوعه ، كما هو من شرائط الحكومة ، وذلك من الموارد التي يتحقّق الحكومة [ فيها ] من دون كون لسانه لسان نفي الموضوع .