لا يقال : على هذا لا يكون دليلا على أحد التنزيلين ، ما لم يكن هناك قرينة في البين .
فإنه يقال : لا إشكال في كونه دليلا على حجّيّته ، فإنّ ظهوره في أنه بحسب اللحاظ اللئالي ، مما لا ريب فيه ولا شبهة تعتريه ، وإنما يحتاج تنزيله بحسب اللحاظ الآخر الاستقلالي من نصب دلالة عليه ، فتأمّل في المقام فإنه دقيق ، ومزالّ الأقدام للأعلام .
شرح
الطريقي ، والثاني على الموضوعي .
وفيه أوّلا : أنّه لا يتمّ في القطع الموضوعي التمامي ، لعدم دخالة الواقع أصلا .
وثانيا : أنّ الإشكال ناشئ من اجتماع اللحاظين المتباينين ، وليس هو موجودا في غير المقام .
وثالثا : أنّ المفروض في المقام كون القطع بحكم أو موضوع في حكم موضوعا لحكم آخر ، ولا يمكن ما ذكره المتوهّم فيه .
نعم هو يتصوّر في الأقسام الغير الممكنة للقطع بأن يكون الخمر حراما آخر .
ورابعا : أنّه لو تمّ يعمّ كلا قسمي الموضوعي ، ولا يصحّ تفصيل الشيخ وخامسا : أنّ ظاهر دليل الاعتبار هو وحدة المطلوب ، فلا يفيد الإمكان الصرف الوقوع المدّعى في كلام الشيخ ( 1 )( 1 ) فرائد الأصول : 3 - سطر 3 - 7 . .قدّس سرّه .
سادسا : منع إمكان إنشاء الطلب بنحو التعدّد المطلوبي ، كما يظهر بالتأمّل .
وسابعا : أنّه لو فرض إمكانه نمنع إمكانه بداعي الفعليّة إلَّا على صحّة الترتّب ، وهو باطل عندنا .
الثالث : ما قد يتوهّم - أيضا - من أنّ القطع والظنّ ملحوظان استقلالا ،