العقوبة على مخالفته - في صورتي إصابته وخطئه ، بناء على استحقاق المتجرّي ، أو بذلك اللحاظ الآخر الاستقلالي ، فيكون مثله في دخله في الموضوع ، وترتيب ماله عليه من الحكم الشرعي .
شرح
وثالثا ( 1 )( 1 ) في الأصل : « وثانيا » ، والصحيح ما أثبتناه . .: سلَّمناه ( 2 )( 2 ) كذا ، والصحيح : سلَّمنا به . . .إلَّا أنّ مثل اللحاظ المفهومي موجود في المقام أيضا ، إذ تمسّك بالإطلاق في لفظي الظنّ والقطع .
قال الأستاذ - قدّس سرّه - في دفعه : بأنّ الآليّة والاستقلاليّة ليستا مفردين لهما ، بل هما في الاعتبارات الواردة على كلّ فرد منهما .
وفيه : أنّ الإطلاق ليس منحصرا في الإطلاق الفردي ، بل المتمسّك به هو الإطلاق الحالي ، فافهم .
فالأولى في الجواب : دعوى الظهور عرفا في التنزيل منزلة القطع في الحجّيّة بعد تسليم الإمكان ، كما أنّ الماتن يدّعي الظهور فيه بعد عدمه ، وتردّده بين الأمرين .
الثاني : ما ( 3 )( 3 ) في الأصل : « لما » ، والصحيح ما أثبتناه . .أشار إليه بقوله : ( ولا يخفى أنّه ) . إلى آخره .
وتقريبه : أنّ الموضع في الوصفي هو النفسيّة والتماميّة ، فإذا حصل الثانية بدليل الحجّيّة يتحقّق كلا جزأيه ، كما علم من البيان المتقدّم .
الثاني من وجوه تصحّح ( 4 )( 4 ) كذا ، والأجود : « لتصحيح » . .مطلب الشيخ - قدّس سرّه - : ما توهّمه بعض :
من أنّه لا شبهة في إمكان إنشاء طلب الشيء الواحد بنحو التعدُّد المطلوبي في غير المقام ، فكذلك بعينه في المقام ، بأن يكون المنزِّل للظنّ منزلة القطع يلاحظ كون الواقع مطلوبا بقول مطلق ، وبشرط القطع مطلوبا آخر ، والأوّل ينطبق على القطع