شرعا ، كسائر ماله ( 1 ) دخل في الموضوعات أيضا فلا يقوم مقامه شيء بمجرّد حجّيّته أو ( 2 ) قيام دليل على اعتباره ( 41 ) ، ما لم يقم دليل على تنزيله ، ودخله في الموضوع كدخله . وتوهم ( 3 ) : كفاية دليل الاعتبار ( 42 ) الدالّ على إلغاء احتمال خلافه ، وجعله بمنزلة القطع من جهة كونه موضوعا ومن جهة كونه طريقا ، فيقوم مقامه طريقا كان أو موضوعا .
شرح
( 41 ) قوله قدّس سرّه : ( بمجرّد حجّيّته أو قيام دليل على اعتباره ) .
وهو إمّا تفنّن في العبارة ، أو الأوّل إشارة إلى الطرق ، والثاني إلى الأصول .
( 42 ) قوله قدّس سرّه : ( وتوهّم كفاية دليل الاعتبار ) . إلى آخره .
اعلم أنّه قد انتصر للشيخ ( 4 )( 4 ) في الأصل : « ابتصر الشيخ » ، والصحيح ما أثبتناه . .بوجوه :
أحدها ( 5 )( 5 ) في الأصل : « أحدهما » ، والصحيح ما أثبتناه . .: المذكور في العبارة ، وهو مركَّب من مقدّمات لم يذكر فيها إلَّا إحداها :
الأولى ( 6 )( 6 ) في الأصل : « الأوّل » ، والصحيح ما أثبتناه . .: أنّ الظنّ والقطع مشتركان في الكشف عن الواقع ، غاية الأمر في الأوّل ناقص ، وفي الثاني تامّ .
الثانية ( 7 )( 7 ) في الأصل : « الثاني » ، والصحيح ما أثبتناه . .: أنّ دليل الاعتبار دالّ على إلغاء احتمال الخلاف ولو بالملازمة العقليّة ، فقد رفع نقصه ، وجعله تامّا تنزيلا .
هامش
( 1 ) في أكثر النسخ : « مالها » ، والأصحّ ما أثبتناه من نسخة معتمدة . .
( 2 ) في بعض النسخ : « وقيام » ، وفي الأكثر كما أثبتناه . .
( 3 ) فرائد الأصول : 4 - سطر 2 - 3 . .