تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كفاية الأصول ( مع حواشي المشكيني ) — صفحة 531

مساهمون:

ص٥٣١
شرح
وقد أجراه الشيخ ( 1 )( 1 ) فرائد الأصول : 189 - سطر 6 - 14 . .في تنبيهات دليل الانسداد . وحاصله : أنّ العلم الإجمالي حاصل بمرجّحات من قبل الشارع ، وباب العلم والعلمي به منسدّ ، والإهمال الكلَّي غير جائز للعلم المتقدّم ، والاحتياط غير ممكن ، ولا مجرى للأصول الشخصيّة غير استصحاب عدم الحجّيّة ، وهو - أيضا - باطل للعلم المتقدّم ، وترجيح المرجوح على الراجح قبيح ، فيتعيّن العمل بالظنّ . وفيه أوّلا : منع المقدّمة الأولى ، فإنّه لا علم لنا بأزيد من المرجّحات المنصوصة . وثانيا : منع الرابعة ، لأنّ عدم إمكان الاحتياط يتمّ إذا ما كان ما يحتمل مرجّحيّته في كلا المتعارضين ، لا فيما لا يكون إلَّا في أحدهما المعيّن ، فإنّه يتعيّن - حينئذ - بحكم العقل . وثالثا : أنّ هذا الدليل يثبت حجّيّة الظنّ بكون شيء مرجّحا ، لا كون الظنّ الخارجي مرجّحا ، إلَّا إذا ظنّ كونه مرجّحا ، وليس كذلك دائما . السابع : ما ذكره في « أوثق الوسائل » ( 2 )( 2 ) أوثق الوسائل : 244 - سطر 13 - 14 . .: من أنّ اعتبار الأخبار من باب الطريقيّة دون الموضوعيّة ، فمع تعارض الخبرين ورجحان أحدهما يستقلّ العقل بتقديم الراجح ، والأقرب منهما إلى الواقع . انتهى . وفيه : أنّ قضيّة الطريقيّة - على ما عرفت سابقا - عدم حجّيّة واحد منهما . الثامن : ما ذكره - أيضا - من بناء العقلاء على العمل بأقرب الطريقين عند دوران الأمر بينهما . انتهى . وفيه : منع الدوران بعد كون الأصل موجودا .