تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كفاية الأصول ( مع حواشي المشكيني ) — صفحة 451

مساهمون:

ص٤٥١
الحكومة ، دون الكشف ، وعليها فلا إهمال في النتيجة أصلا ، سببا وموردا ومرتبة ، لعدم تطرّق الإهمال والإجمال في حكم العقل ( 319 ) ، كما لا يخفى . أمّا بحسب الأسباب : فلا تفاوت بنظره فيها ( 320 ) . وأما بحسب الموارد : فيمكن أن يقال بعدم استقلاله بكفاية الإطاعة الظنّيّة ، إلَّا فيما ليس للشارع مزيد اهتمام فيه بفعل الواجب
شرح
( 319 ) قوله قدّس سرّه : ( لعدم تطرّق الإهمال والإجمال في حكم العقل ) . إلى آخره . لأنّ الحاكم لا يشكّ في حكمه الفعلي ، والشكّ يتصوّر من غير الحاكم ، والمفروض أنّ الحاكم في المقام هو العقل ، فكيف يمكن أن يشكّ في حكمه على نحو التباين أو الأقلّ والأكثر ؟ ( 320 ) قوله قدّس سرّه : ( أمّا بحسب الأسباب فلا تفاوت بنظره فيها ) . إلى آخره . لأنّ الملاك في نظره هو القرب [ من ] الواقع ( 1 )( 1 ) في الأصل : « القرب بالواقع » . .من أيّ سبب حصل . وحاصل مرامه : أنّ النتيجة على الحكومة معيّنة لا احتمال فيها ، ولكن التعيّن في ضمن الكلّ بحسب الأسباب ، وفي ضمن البعض بحسب المورد والمرتبة على تقدير ، وفي ضمن الكلّ على تقدير آخر . والتحقيق : عدم الفرق في الجهات الثلاثة ، بل هي في ضمن البعض المعيّن بحسب الأسباب على تقدير ، وفي الكلّ على آخر ، مثل المورد والمرتبة ، لأنّ حكم العقل مختصّ بما لا يحتمل المنع منه ، كما سيأتي ، فإن كفى ، وإلَّا يتعدّى إلى محتمله على تقدير عدم كفايته .