تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كفاية الأصول ( مع حواشي المشكيني ) — صفحة 408

مساهمون:

ص٤٠٨
عقلا ولا شرعا أصلا ، كما لا يخفى .
شرح
بطلان الأصول طرّا : بأنّه - قدّس سرّه - صرّح : بأنّ المظنون حجّيّة الأصول وإن كان بعض أدلَّة البطلان - وهو لزوم العسر في المثبت ، ولزوم المخالفة العمليّة في النافي - كما يرفع القطع فكذلك يرفع الظنّ ، كما لا يخفى . فحينئذ اللازم التبعيض بنحو آخر في محتمل التكليف : بأن يقسم المظنون التكليف الواقعي إلى قسمين : أحدهما : إلى ما كان فيه أصل مثبت ، فحينئذ يكون كلا التكليفين مظنونين ، وهذا أولى بالاحتياط من جميع الصور الآتية . والآخر : ما كان أصل ناف فيه ، وهو يكون من قبيل ( 1 )( 1 ) في الأصل : « قبل » . .المشكوك بعد تزاحم الظنّين إذا كانا متساويين ، وإلَّا يكون من قبيل مظنون التكليف أو مظنون العدم . وموهوم التكليف إلى قسمين : ما كان مع أصل ناف ، وهو مظنون العدم بقول مطلق ، وهو أولى بترك الاحتياط مع جميع الصُّور . وما كان مع أصل مثبت ، وهو من قبيل المشكوك إذا كانا متساويين ، وإلَّا يكون مظنون التكليف أو مظنون العدم . والمشكوك أيضا إلى قسمين : ما كان مع أصل مثبت ، فيكون مظنون التكليف الظاهري ، وهو أولى بالاحتياط بعد القسم الأوّل . وما كان مع أصل ناف فيكون مظنون العدم ، وهو أولى بتركه بعد القسم الَّذي قلنا : إنّه أولى به من الجميع . وهذه عشرة أقسام يكون بعض أقسامها مختلفة ( 2 )( 2 ) كذا في الأصل ، والأصحّ : ( يكون بعضها مختلفا . . . ومتّحدا ) . . .مع بعض في الأولويّة