لأخل بحجّيّته ، لعدم انعقاد ظهور له حينئذ ، وإن انعقد له الظهور لولا اتّصاله .
ثمّ إنّ التحقيق : أنّ الاختلاف في القراءة ( 160 ) بما يوجب
شرح
وجهان ، أقربهما الأوّل لو لم يكن متّصلا بما كتب ، وإلَّا [ فالثاني ] ( 1 )( 1 ) في الأصل : « فالأوّل » ، والصحيح الاستظهار الَّذي أثبتناه . .، لعدم إحراز بناء العقلاء .
( 160 ) قوله قدّس سرّه : ( ثمّ إنّ التحقيق : أنّ الاختلاف في القراءة ) . إلى آخره .
وتوضيح المقام : أنّه إمّا أن نقول بتواتر القراءات السبع عن النبيّ صلَّى الله عليه وآله أو بتواترها عن القرّاء ، أو بحجّيّة كلّ قراءة ، نظير الخبرين الظنّيين الثابت حجّيّتهما بالخصوص ، أو بجواز القراءة بها في الصلاة وغيرها فقط ، من دون تواتر في البين ، ولا ثبوت حجّيّة بالنسبة إلى ثبوت حكم شرعيّ بها ، مع العلم الإجمالي بكون أحد السبع مطابقة لقراءة النبيّ صلَّى الله عليه وآله أو من دون علم بذلك أيضا ، لاحتمال كونها مخالفة لجميعها ، كما يشهد به عدّ قراءة النبيّ - صلَّى الله وعليه وآله في قبال قراءتهم في بعض كتب التجويد على ما حكي ، فهذه خمسة احتمالات ، ويقع الكلام تارة فيها صغرويّا ، وأخرى كبرويّا :
أمّا الكلام في الأولى فنقول : إنّ الظاهر هو الأخير ، لعدم ثبوت التواتر بأحد النحوين ، كما يعلم بالمراجعة ( 2 )( 2 ) كذا ، والصحيح : « بالرجوع إلى . . » . .إلى كيفيّة نقل القراءات ، وكذا الدليليّة ، لعدم قيام دليل عليها .
نعم ثبت جواز القراءة ببعض الأخبار المنجبر سنده بعمل الأصحاب ، ولا تلازم بين الأمرين حتّى يكون الدليل على أحدهما دليلا على الآخر ، ولا علم إجمالا بكون إحداها مطابقة لقراءة النبيّ صلَّى الله عليه وآله .