تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كفاية الأصول ( مع حواشي المشكيني ) — صفحة 213

مساهمون:

ص٢١٣

التفسير به على ذلك ، ولو سلَّم شمولها لحمل اللفظ على ظاهره ، ضرورة أنه قضية التوفيق بينها وبين ما دلّ على جواز التمسّك بالقرآن ، مثل خبر الثقلين ( 1 ) ، وما دلّ على التمسّك به ، والعمل بما فيه ( 2 ) ، وعرض الأخبار المتعارضة عليه ( 3 ) ، وردّ الشروط المخالفة له ( 4 ) وغير ذلك ( 5 ) ، ممّا لا محيص عن إرادة الإرجاع إلى ظواهره ، لا خصوص نصوصه ، ضرورة أنّ الآيات التي يمكن أن تكون مرجعا في باب تعارض الروايات أو الشروط ، أو يمكن أن يتمسّك بها ، ويعمل بما فيها ، ليست إلَّا ظاهرة

شرح
على أحد معانيه ، وأمّا أخبار الحجّيّة فهي شاملة للظواهر فقط ، والأخصّ يقدم على الأعمّ . لا يقال : إنّ الأخيرة شاملة للنصّ - أيضا - فتكون عموما من وجه . فإنّه يقال : إنّه ليس في أحكام الآيات نصّ ، وعلى تقدير تسليمه يلزم من تخصيص هذه الطائفة بأخبار التفسير ، حملها على فرد نادر ، وهو غير جائز ، فلا بدّ - حينئذ - من معاملة العموم المطلق . سلَّمنا عدم الندرة إلَّا أنّ غاية الأمر التساقط ، فيبقى بناء العقلاء المتحقّق على العمل بالظاهر مرجحا ( 6 )( 6 ) يحتمل في الأصل : « مرجعا » . ..
هامش
( 1 ) الخصال 1 : 65 - 98 ، معاني الأخبار 90 - 1 . .
( 2 ) نهج البلاغة : 346 - الخطبة 176 . .
( 3 ) الوسائل 18 : 78 - 80 و 84 و 86 - 10 و 14 و 15 و 19 و 29 و 37 - باب 9 من أبواب صفات القاضي . .
( 4 ) الوسائل 12 : 353 - 1 باب 6 من أبواب الخيار . .
( 5 ) التهذيب 1 : 363 - 27 باب صفة الوضوء . الوسائل 1 : 290 - 1 باب 23 من أبواب الوضوء ، الوسائل 1 : 327 - 5 باب 39 من أبواب الوضوء . .