وإن ذهب بعض الأصحاب ( 1 ) إلى عدم حجّيّة ظاهر الكتاب ( 147 ) :
شرح
الحجّيّة بالنسبة إلى كليهما .
والظاهر أنّ المخالف - وهو المحقّق القمي ( 2 )( 2 ) القوانين 1 : 398 - 401 . .- لم يفصّل في هذه الصورة بينهما .
وأمّا في الأخير فهل هو حجّة بالنسبة إلى غير المقصود ، أو لا ؟ وجهان ، أقواهما الأوّل ، لتحقّق السيرة ، كما أفاده المصنّف .
وربما يستدلّ عليه بالإجماع العملي من العلماء والصحابة ، وبالأخبار المتواترة سندا ، القطعيّة دلالة ، الدالَّة على حجّيّة ظواهر القرآن قولا وفعلا وتقريرا .
ويرد على الأوّلين : احتمال كون مدركهما بناء العقلاء .
وعلى الأخير : بإمكان كون المعدومين مقصودين بالإفهام ، فلا يرد هذا التفصيل .
الجهة الخامسة : ما أشار إليه بقوله : ( ولا فرق في ذلك بين الكتاب المبين ) .
إلى آخره . والمخالف هنا بعض الأخباريّين ( 3 )( 3 ) كالمولى محمد أمين الأسترآبادي - قدّس سرّه - في الفوائد المدنية : 128 ، وكالعلَّامة المحدّث الشيخ يوسف البحراني - قدّس سرّه - في درره النجفيّة : 169 - 174 . ..
( 147 ) قوله قدّس سرّه : ( وإن ذهب بعض الأصحاب إلى عدم حجّيّة ظاهر الكتاب ) . إلى آخره .
لا يخفى أنّ بعض هذه الوجوه راجع إلى منع الظهور ، فلا يتّجه جعل النزاع في حجّيّة ظاهر الكتاب .
ثمّ إنّه قبل الشروع في أدلَّتهم لا بدّ من التنبيه على أمرين :
الأوّل : أنّ المستفاد من تضاعيف كلامهم في هذا المقام وجوه عشرة ، وقد ذكر
هامش
( 1 ) الدرر النجفيّة للمحدّث البحراني - قدّس سرّه - : 169 ، الفوائد المدنية : 128 . .