فاسدة : فإنه إنما يوجب ذلك إذا كان خروجه عنها - بما هي كذلك - تخصيصا ، لا مزاحمة ، فإنه معها وإن كان لا تعمّه الطبيعة المأمور بها ، إلَّا أنه ليس لقصور فيه ، بل لعدم إمكان تعلَّق الأمر بما يعمّه ( 1 ) عقلا ( 2 ) ، وعلى كلّ حال فالعقل لا يرى تفاوتا - في مقام الامتثال وإطاعة الأمر بها - بين هذا الفرد وسائر الأفراد أصلا . هذا على القول بكون الأوامر متعلَّقة بالطبائع .
شرح
أحد مصداقي النقيض ، وهو الصلاة ، فلا يلزم محذور الخلف ولا اجتماع المثلين في الأهمّ ولا في المهمّ .
الرابع من وجوه الردّ على شيخنا البهائي - قدّس سرّه - المنكر ( 3 )( 3 ) زبدة الأصول : 82 ( مخطوط ) . .للثمرة بين القولين : ما أشار إليه بقوله : ( نعم فيما كانت موسّعة وكانت مزاحمة بالأهمّ . ) . إلى آخره .
وحاصله : أنّه لو اشترطنا في صحّة العبادة قصد الأمر الفعلي مع القول بامتناع الترتّب ، فلا وجه للإنكار على الإطلاق ، إذ في الفرض المذكور يقصد الأمر الفعلي المتعلَّق بسائر الأفراد .
هامش
( 1 ) في أكثر النسخ : « تعمّه » ، والأجود ما أثبتناه من أخرى . .
( 2 ) وردت هنا في بعض النسخ كلمة « مزاحمة » بعد كلمة « عقلا » ، وما عليه الأكثر هو ما أثبتناه . .