نعم فيما إذا كانت موسّعة ، وكانت مزاحمة بالأهمّ ببعض الوقت - لا في تمامه - يمكن أن يقال : إنه حيث كان الأمر بها على حاله ، وإن
شرح
وفيه أوّلا : منع كون الملاك في الاستحقاق هو فوات الغرض ، بل هتك المولى ( 1 )( 1 ) كذا ، والأنسب : هتك حرمة المولى . . . .الناشئ من إرادة مخالفة أمر المولى .
وثانيا : أنّه على تقدير تسليمه يتّجه إذا كان المصلحة في المهمّ من سنخ مصلحة الأهمّ ، وفي غيره لا معنى لتداركها لها .
وثالثا : أنّه لو فرضت السّنخيّة ، فإنّما يتمّ لو كان الغرض المترتّب على المهمّ مطلوبا لتدارك الغرض الأهمّ لا في عرضه كما في إنقاذ الجاهل والعالم ، فإنّه على تقدير توجّه الأمرين كلاهما مطلوبان ، إذ توجّه الأمرين كاشف عن كون الغرضين مطلوبين كذلك ما لم تكن قرينة خارجيّة ، وهي في المقام مفقودة ، بل الغالب حصول العلم بالغرضيّة .
السابع : ما قيل من أنّه يستلزم اجتماع الأمر والنهي في شيءٍ واحد بعنوان واحد بناء على الاقتضاء ، لأنّ الأمر قد تعلَّق بعنوان الصلاة ، وكذا النهي ، لأنّ متعلَّقه ما هو ضدّ بالحمل الشائع ، نظير الواجب في باب المقدّمة . انتهى .
وفيه : أنّ القول بالترتّب مبنيّ على القول بعدم الاقتضاء ، ولذا ذكرنا ذلك وجها لترتّب الثمرة على القولين في جواب شيخنا البهائي قدّس سرّه .
نعم ، قال في « الفصول » ( 2 )( 2 ) الفصول الغرويّة : 97 - سطر 12 و 20 - 39 . .بصحّة الترتّب مع قوله بالاقتضاء ، بتخيّل أنّ ملاكه هي مقدّميّة ترك الضدّ ، وأنّ الواجب هي المقدّمة الموصلة ، فإنّ الواجب - حينئذٍ - هو ترك الصلاة الموصل ، والحرام نقيضه ، وهو رفع هذا الترك الخاصّ ، لا الصلاة حتّى يجتمع فيها الأمر والنهي .
ويرد عليه - حينئذٍ - ما ذكر في الاستدلال المتقدّم ، بناء على ما تقدّم منّا في