فلا بدّ أن يكون دلالته عليه مستندة إلى وضعه كذلك لذلك ، لا إلى دلالة اللام على الإشارة إلى المعيّن ، ليكون به التعريف ، وإن أبيت إلَّا عن استناد الدلالة عليه إليه ، فلا محيص عن دلالته على الاستغراق بلا توسيط الدلالة على التعيين ، فلا يكون بسببه تعريف إلَّا لفظا ، فتأمّل جيّدا . * ومنها : النكرة مثل « رجل في وجَاءَ رَجُل مِن أَقصَى المَدِينَةِ ( 1 ) أو في » جئني برجل : ولا إشكال أنّ المفهوم منها ( 918 ) في الأوّل - ولو بنحو
شرح
الرابع : أيضا منعه ، واستناد العموم إلى وضع الهيئة .
الخامس : منع ( 2 )( 2 ) في نسخة ( أ ) : « وضع » ، والصحيح ما أثبتناه من نسخة ( ب ) . .الثاني ، واستناده إلى وضع المدخول .
السادس : أنّ الأمور الثلاثة على تسليمها غير نافعة ، لأنّ المسلَّم وجود العموم في الجمع المحلَّى باللَّام ، وأمّا أنّه مستند إلى إفادتها للتعيين الذهني ، أو وضعها له ابتداء ، أو وضع المجموع أو الهيئة المنتزعة عنه ، فلا دليل على تعيين شيء منها ، فوجود العموم أعمّ من وضع اللَّام للتعريف الذهني .
ثمّ إنّ الجوابين المذكورين في المتن من باب المماشاة ، وأنّه لو سلَّم كونه مفيدا للعموم فلا دلالة فيه على الوضع للتعيّن الذهني ، فلا ينافي ما تقدّم منه - قدّس سرّه - من منع دلالته على العموم في مبحث العامّ .
( 918 ) قوله : ( ولا إشكال في أنّ المفهوم منها . ) . إلى آخره .
والتحقيق : أنّ النكرة بالحمل الشائع : عبارة عن اسم الجنس الَّذي دخل عليه تنوين التنكير ، والمستفاد من الأوّل نفس الطبيعة ، ومن الثاني الوحدة المفهوميّة ، ومفاد المجموع هي الطبيعة المقيّدة بالوحدة المفهوميّة بنحو تعدّد الدالّ
هامش
( 1 ) القصص : 20 . .