تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كفاية الأصول ( مع حواشي المشكيني ) — صفحة 385

مساهمون:

ص٣٨٥

علم بخروجه من حكمه بمفهومه ، فيقال في مثل « لعن الله بني أميّة قاطبة » ( 1 ) : إنّ فلانا وإن شكّ في إيمانه يجوز لعنه لمكان العموم ، وكلّ من جاز لعنه لا يكون مؤمنا ، فينتج أنه ليس بمؤمن ، فتأمّل جيّدا . * إيقاظ : لا يخفى أنّ الباقي تحت العامّ ( 837 ) بعد تخصيصه

شرح
( 837 ) قوله : ( لا يخفى أنّ الباقي تحت العامّ . ) . إلى آخره . لا بدّ هنا من بيان أمور : الأوّل : أنّ المخصّص : إمّا متّصل ، أو منفصل . وعلى الأوّل : إمّا أن يكون ب « إلَّا » ومثله ، كما يأتي مثاله ، أو بغيرهما . وعلى الثاني : إمّا بلسان الإخراج مثل : « لا تكرم فسّاق العلماء » ، أو بلسان الإثبات ، مثل : « وليكن العلماء عدولا » . فهذه أربعة أقسام . الثاني : أنّ « العلماء » يشمل المتّصف بالعدالة والفسق بعناوين أربعة : الأوّل : عنوان العادل الناقصي . الثاني : من لم تتحقّق النسبة بينه وبين الفسق . وهذان ( 2 )( 2 ) في النسختين : « وهذا » ، والصحيح ما أثبتناه . .عنوانان متلازمان يصدقان على من تحقّق له ملكة العدالة . الثالث : عنوان الفاسق الناقصي . الرابع : من لم يتحقّق بينه وبين العدالة نسبة . وهذان - أيضا - متلازمان متصادقان على من وجدت له صفة الفسق ، ولكن المخصّص ، وهو « لا تكرم فسّاق العلماء » ، لمّا كان موضوعه الفاسق ، وهو عنوان ناقصيّ ، لم يدلّ بالمدلول المطابقي إلَّا على خروجه .
هامش
( 1 ) كامل الزيارات : 176 باب 71 في ثواب من زار الحسين عليه السلام يوم عاشوراء ، بحار الأنوار 101 : 292 زيارة عاشوراء . .