الحجّيّة بالنسبة إلى من لم يعلم بخروجه عن عموم الكلام ، للعلم ( 1 ) بعداوته ، لعدم ( 2 ) حجّة أخرى بدون ذلك على خلافه ، بخلاف ما إذا
شرح
واحد بتخصيص واحد ، ولا يتعدّد عدد التخصيص بكثرة أفراده وقلتها ( 3 )( 3 ) في النسختين : وقلته . . .، بخلاف اللَّبّي ، فإنّ عنوان المخصّص فيه من الحيثيّات التعليليّة لثبوت الحكم لنفس المصاديق ، فالخارج من العامّ هو المصداق دون العنوان ، كما أنّ المحكوم بحكمه ذلك دونه ، فيتعدّد عدد التخصيص والخروج حسب تعدّد الأفراد ، فلا محيص بعد المقدّمتين عن جوازه في اللَّبّي ، دون اللفظي .
وفيه أوّلا : منع المقدّمة الأولى ، إذ المتّبع في باب الظهور بناء العقلاء ، لا ما ذكر من الملاك .
وثانيا : منع المقدّمة الثانية [ وهي ] ( 4 )( 4 ) في النسختين : وهو . . .كون العنوان العقلي دائما من قبيل الحيثيّة التعليليّة ، لأنّه من المعلوم كون عنوان المؤمن حيثا تقييديّا ، كما أنّه ربّما تقوم قرينة على التعليليّة في الدليل اللَّفظي .
وثالثا : - بعد تسليمهما منع الملازمة بين التعليليّة وبين كون الخارج هي المصاديق ، إذ هي خارجة لبّا ، وإلَّا فالخارج تخصيصا هو العنوان الواحد التعليلي المرآتي ، فلا يتعدّد التخصيص بتعدّد الأفراد .
ورابعا : أنّه على تقدير التسليم يتمّ في العقلي والسيرة الناشئة من عمل العقلاء ، دون الإجماع والسيرة الناشئة من عمل العلماء أو المسلمين أو غيرهما ، كما لا يخفى .
الخامس : بناء العقلاء المحرز على التمسّك في اللَّبّي ، دون اللفظي ، فإنّ
هامش
( 1 ) تعليل للخروج عن العموم . .
( 2 ) تعليل لقوله : ( أصالة العموم باقية على الحجّيّة ) . . .