تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كفاية الأصول ( مع حواشي المشكيني ) — صفحة 348

مساهمون:

ص٣٤٨
به بعد وضوح ما هو محلّ الكلام بحسب الأحكام من أفراده ومصاديقه ، حيث لا يكون بمفهومه العامّ محلَّلا لحكم من الأحكام .
شرح
عديدة حسب تعدّد الأفراد ، بحيث يكون لكلّ امتثال وعصيان استقلالا ، والملحوظ في الثاني كلّ الأفراد ، بحيث يكون الحكم الواحد إنشاء واحدا لبّا أيضا ، بمعنى أنّ الإكرامات المتعلَّقة بأفراد العالم مطلوبة بطلب واحد ، بحيث لو أخلّ بواحد لما امتثل أصلا ، والملحوظ في الثالث هو الملحوظ في الأوّل ، ولكن بنحو البدليّة ، بحيث لو أتى بواحد لكفى في الامتثال . وإنما الإشكال : في أنّه هل هذا الاختلاف نشأ من اختلاف المفهوم المستعمل فيه اللفظ ، أو من مقام تعلَّق الحكم ، مع كون المفهوم واحدا في الجميع ، وهو ما يرادف لفظة « همه » بالفارسيّة ؟ صريح العبارة هو الثاني ، بل صرّح في الهامش بأنّ الاختلاف في المفهوم غير معقول ، وأنّه واحد في الجميع ، وهو شمول المفهوم . * أقول : الظاهر أنّ الأمر كذلك في الأفرادي والمجموعي لوحدة المستعمل فيه وجدانا ، وهو الَّذي يعبّر عنه بالفارسيّة بكلمة « همه » ، وعنوان المجموعي أو الأفرادي ليس داخلا في المفهوم ، بل هما أمران انتزاعيّان عن مقام تعلَّق الحكم . وأمّا العموم البدلي فليس مشتركا معهما فيه ، فإنّ معناه المستعمل فيه شيء يعبّر عنه بالفارسيّة بكلمة « هر يكى » .
كفاية الأصول ( مع حواشي المشكيني ) — صفحة 348 | الآخوند الخراساني / الميرزا أبو الحسن المشكيني