تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كفاية الأصول ( مع حواشي المشكيني ) — صفحة 279

مساهمون:

ص٢٧٩
بنحو واحد لا تتفاوت الحال فيه ثبوتا كي تتفاوت عند الإطلاق إثباتا ، وكان الإطلاق مثبتا لنحو لا يكون له عدل لاحتياج ماله العدل إلى زيادة مئونة ، وهو ذكره بمثل « أو كذا » ، واحتياج ما إذا كان الشرط متعدّدا إلى ذلك ، إنّما يكون لبيان التعدّد ، لا لبيان نحو الشرطية ، فنسبة إطلاق الشرط إليه لا تختلف كان هناك شرط آخر أم لا حيث كان مسوقا لبيان شرطيته بلا إهمال ولا إجمال ، بخلاف إطلاق الأمر ، فإنه لو لم يكن لبيان خصوص الوجوب التعييني ، فلا محالة يكون في مقام الإهمال أو الإجمال ، تأمّل تعرف . هذا ، مع أنه لو سلَّم لا يجدي القائل بالمفهوم لما عرفت أنه لا يكاد ينكر فيما إذا كان مفاد الإطلاق من باب الاتفاق .
شرح
غيره ؟ واقتصر عليه ، يستكشف أنّها علَّة منحصرة ، وإلَّا لزم نقض غرضه إذ المؤثّر - على فرض التعدّد - هو الجامع بناء على القول بامتناع استناد الواحد إلى الكثير ، ولم يبيّنه مع أنّه في مقام بيانه . ولا يخفى أنّ هذا غير سابقه لأنّ الأوّل لا يحتاج إلى المقدّمة العقليّة المذكورة ، بخلافه . ولكن يرد عليهما : أنّهما غير نافعين للقائل بالمفهوم لأنّهما ليسا دائمين . فتلخّص من جميع ما ذكرنا : أنّ القول بالمفهوم غير ثابت ، وأنّه لا بأس بإثباته بالإطلاق بأحد الوجوه الخمسة . لكن يمكن إثبات المفهوم بوجه آخر ينفع القائل المذكور ، وهو أن يقال : إنّ ظاهر كلمة « إن » هو اللَّزوم المطلق بين الشرط والجزاء ، كما هو المفروض ، وظاهر الجزاء والشرط كونهما متلازمين بما هما ، لا بما هما مشتملان ( 1 )( 1 ) في نسخة ( أ ) : « متّحدان » ، والصحيح ما أثبتناه . من نسخة ( ب ) . .على وجود الجامع ،
كفاية الأصول ( مع حواشي المشكيني ) — صفحة 279 | الآخوند الخراساني / الميرزا أبو الحسن المشكيني