تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كفاية الأصول ( مع حواشي المشكيني ) — صفحة 12

مساهمون:

ص١٢
فيه أقوال ، * وتحقيق الحال يستدعي رسم أُمور * الأوّل : الاقتضاء في العنوان ( 531 ) أعمّ من أن يكون بنحو
شرح
فمدفوعة بعدم تماميّة هذا الوجه كما مرّ هناك . الثالث : أنّه هل المسألة أُصوليّة ، أو فقهيّة ، أو من المبادئ التصديقيّة ، أو الأحكاميّة ؟ وجوه ، الأقوى هو الأوّل ، لوجوه : الأوّل : أنّ هذا الدوران مبنيّ على كونها عقليّة ، وقد مرّ أنّها لفظيّة . الثاني : أنّ انطباق جهات علوم عديدة على مسألة لا يوجب عدّها منها بعد انطباق جهة العلم الَّذي ذكرت المسألة في طي مسائله - أيضا - عليها . الثالث : أنّ المسألة بعنوانها المذكور لا ينطبق عليها جهة الفرعيّة ، والملاك في الاندراج في علمٍ كون المبحوث عنه من مسائله لا ملازمه ، وانطباق المبادئ التصديقيّة مبنيّ على كون موضوع الأُصول الأدلَّة الأربعة ، وهو ممنوع ، بل قد يقال : بعدم انطباق الأحكاميّة أيضا ، لأنّها عبارة عن مسائل تكون محمولاتها من عوارض الحكم بما هو ، وهنا ليس كذلك ، لأنّه يعرضه بما هو متعلَّق بالضدّ ، ولكن تقدّم منعه في مقدّمة الواجب ، فلا يدفع بهذا الوجه احتمال كونهما مبادئ أحكاميّة . ( 531 ) قوله : ( الاقتضاء في العنوان . ) . إلى آخره . الوجوه المتصوّرة في كلّ من نحوي الضدّ سبعة : الاقتضاء بنحو العينيّة المفهوميّة ، أو المصداقيّة ، أو بنحو الجزئيّة ، أو بنحو اللَّزوم البيّن بالمعنى الأخصّ ، أو الأعمّ ، أو غير البيّن ، أو عدم الاقتضاء أصلًا . هذا إذا كانت المسألة عقليّة ، وإلَّا فهي خمسة ، لأنّ اللُّزوم البيِّن بالمعنى الأعمّ وغير البيِّن غيرُ موجبين للدلالة اللَّفظيّة ، والظاهر عدم إمكان الثلاثة الأُول في الضدّ الخاصّ ، إذ لا معنى لدعواها . وأمّا وقوعاً فالمختار هو الأخير ، كما يأتي إن شاء الله تعالى .