شرح
لكونه موضوعا له ، فيلزم الدور ، فيسلم تعريف « التقريرات » ( 1 )( 1 ) مطارح الأنظار : 66 - سطر 26 . ..
نعم ، هذا لا يدفع الإشكال عن تعريف القوم ( 2 )( 2 ) هداية المسترشدين : 193 - سطر 6 - 7 ، الفصول الغرويّة : 80 - سطر 37 - 38 . .لصدق أنّه امر به لغيره لا لنفسه . انتهى .
وفيه أوّلا : منع عدم إمكان تعلَّق الأمر بما هو محصّل للغرض كما تقدّم في اقتضاء الأمر للتوصّليّة .
وثانيا : أنّه مع تسليمه لا يوجب إلَّا استحالة تعلَّقه بمحصّله ، وأمّا تعلَّقه به فهو بمكان من الإمكان ، إذ للمولى أن يأمر أوّلا بالغرض ، ثمّ يأمر بالصلاة لأجل التوصّل إليه .
وما ذكر من الدور غير وارد ، إذ الغرض متأخّر عن الأمر بالصلاة ، لا عن الأمر به .
نعم ، الغرض غير مقدور حين تحقّق أمره ، ولكن القدرة المعتبرة هي التي في ظرف الامتثال وهي متحقّقة .
وثالثا : أنّه لا يدفع الإشكال إلَّا في العبادات لا في التوصّليات .
إلَّا أنّه - قدّس سرّه - بعد عرض الإشكال الأخير عليه أجاب : بأنّه نلتزم فيها - أيضا - بأنّ الغرض أخصّ من المأمور به ، ولا يمكن الأمر به بقرينة قيام الدليل على النفسيّة .
وفيه أوّلا : أنّ الالتزام به بعد قيام الدليل المذكور صحيح إذا لم يكن مخلص أقرب منه ، وسيأتي .
وثانيا : أنّه من المقطوع كون الغرض فيها أعمّ لفرض التوصّلية ، فحينئذ إن