تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كفاية الأصول ( مع حواشي المشكيني ) — صفحة 536

مساهمون:

ص٥٣٦
* ومنها : تقسيمه إلى النفسيّ والغيري : وحيث كان طلب شيء
شرح
عن طلبها مانع . نعم يتمّ بناء على مذاقه من كون تقييدها راجعا إلى تقييد المادّة ( 1 )( 1 ) مطارح الأنظار : 49 - سطر 1 . .لكون المادّة على كلّ تقدير مقيّدة في كلتا المرتبتين . أقول : أمّا الأوّل فيرد عليه : أنّ « التقريرات » ( 2 )( 2 ) مطارح الأنظار : 49 - سطر 18 - 32 . .بصدد إثبات وجوب العمل فعلا بتقييد المادّة . وأمّا الثاني ففيه أوّلا : أنّ هذا الكلام مبنيّ على مذاقه ، لا على مذاق المشهور . وثانيا : أنّه لا تفاوت بين المذاقين ، فإنّ تقدير الرجوع إلى المادّة لا ينفي عدم اشتماله على الصلاح ، فحينئذ يكشف الصلاح من إطلاق الدليل المنفصل . وثالثا : أنّه لو سلَّمنا الفرق المذكور ، ففي مقام المطلوبيّة يكون العلم الإجمالي منحلَّا ، للقطع بكون المادّة المقيّدة مطلوبة والشكّ في تقييد الهيئة والأصل عدمه ، نعم في مقام الصلاح يكون الترديد بين المتباينين . ثمّ أنّه يرد على « التقريرات » إشكال آخر مشترك بين الوجهين ، وهو أنّه قد تقدّم أنّ مراده من تقييد الهيئة تقييد المادّة على وجه لا يسري الوجوب إلى القيد لا تقييد نفس الطلب ، لأنّه لا يمكن تقييده عنده ، فكلا التقييدين راجعان إلى المادّة ، لا أنّ أحدهما راجع إلى الهيئة مع استلزامه تقيّد المادّة ، والآخر راجع إلى المادّة مع عدم استلزامه تقييد الهيئة ، فيدور الأمر بين تقييد المادّة على وجه يسري الوجوب إلى القيد وبين تقييدها على وجه لا يسري ، فلا ترجيح في مقام الإثبات لأحدهما ، وليس أحد الإطلاقين شموليّا والآخر بدليّا ، لأنّه بدليّ على كلا التقديرين . وكذا ليس تقييد أحدهما مستلزما لتقييد الآخر دون الآخر ، بل الأمر دائر بين