بالتعلَّق بالتعليق ، أو بما يرجع إليه ، من جعل الشرط من قيود المادّة في المشروط .
فانقدح بذلك : أنه لا إشكال في الموارد التي يجب في الشريعة الإتيان بالمقدّمة قبل زمان الواجب ، كالغسل في الليل في شهر رمضان
شرح
كيف تجب المقدّمة قبل وجوب ذيها مع أنّه معلول [ له ] ( 1 )( 1 ) في النسختين : « معلول منه » ، والصحيح ما أثبتناه . .؟ وقد تخلَّص « الفصول » ( 2 )( 2 ) الفصول الغروية : 79 - سطر 21 - 38 . .بالالتزام بالتعليق ، والشيخ ( 3 )( 3 ) مطارح الأنظار : 45 - 46 و 52 . .بالتزام كون الشرط في مطلق المشروط قيدا للمادّة .
وهنا وجوه أخر أيضا :
أحدها : الالتزام بالوجوب النفسيّ التهيّئي .
الثاني : الوجوب العقلي الإرشادي ، لحكم العقل بتنجّز الواجب فيما بعد الوقت بالقدرة عليه بسبب القدرة على تحصيل مقدّمته قبل شرط الوجوب .
الثالث : الوجوب العقلي الإرشادي من باب حكمه بوجوب حفظ غرض المولى .
الرابع : الوجوب المولوي الغير الملازمي المنشأ بهذه الأدلَّة القائمة على وجوبها .
وأشار المصنّف - قدّس سرّه - بهذه العبارة إلى عدم انحصار التخلَّص عن الإشكال المذكور في هذين الوجهين ، بل يمكن الدفع بالالتزام بالواجب المشروط بنحو الشرط المتأخّر إذا علم وجوده فيما بعد .
وقد أشرنا إلى إمكان التخلَّص بأحد الوجوه الأربعة الاخر - أيضا - وإن كان الأوّل والأخيران في محلّ المنع - كما يأتي في شرائط الأصول عند التكلَّم في وجوب