تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كفاية الأصول ( مع حواشي المشكيني ) — صفحة 496

مساهمون:

ص٤٩٦

وأما حديث ( 1 ) لزوم رجوع الشرط إلى المادّة لبّا ( 399 ) ففيه : أنّ الشيء إذا توجه إليه ، وكان موافقا للغرض بحسب ما فيه من المصلحة أو غيرها ، كما يمكن أن يبعث فعلا إليه ويطلبه حالا ، لعدم مانع عن

شرح
يستلزم تشخّصه الخارجي ، بل يجتمع ( 2 )( 2 ) في النسختين : « يجامع » ، والصحيح ما أثبتناه . .مع كلَّيّته - أيضا - بالنسبة إلى الخارج ، كذلك التشخّص بحسب موطن الإنشاء لا ينافي الكلَّية الخارجية ، إذ التشخّص الإنشائيّ حاصل بتشخّص الإرادة والمريد وآلة الإنشاء ، لا بتشخّص المنشأ خارجا . الثالث : أنّه لو كان المنشأ تشخّصا خارجيا لم يكن قابلا للإنشاء ، فإن القابل له هو بعض المفاهيم الكلَّيّة ، فيلزم كونه كلَّيّا . والفرق بينه وبين الجواب الثاني : أنّ المدّعى هنا أنّه يلزم الكلَّية في المنشأ ، بخلاف الثاني ، فإنّ المدّعى فيه أنّ التشخّص الإنشائيّ كالذهني لا يلازم التشخّص الخارجي . ( 399 ) - قوله : ( وأمّا حديث لزوم رجوع الشرط إلى المادّة لبّا . ) . إلى آخره . وقد عرفت عند تقرير هذا الدليل أنّ مورد كلامه ( 3 )( 3 ) مطارح الأنظار : 45 - سطر 36 - 37 . .الطلب الحقيقي بمعنى الشوق المؤكَّد ، إلَّا أنّا استظهرنا منه دعوى الملازمة بين عدم تقييده وعدم تقييد المراتب الثلاث من البعث والوجوب الإنشائيّ والوجوب المنتزع ، ولذا جعل العنوان في مقام الردّ مرتبة البعث ( 4 )( 4 ) الكفاية 1 : 154 - 156 . .، فإنّه إذا ظهر قبولها للتقييد يظهر قبول سائر المراتب - أيضا - التي من جملتها الطلب الحقيقي ، فنقول : إنّ الحكم إمّا تابع لمصلحة فيه ، أو لمصلحة في متعلَّقه . فالأوّل على أربعة أقسام :
هامش
( 1 ) مطارح الأنظار : 52 - سطر 4 و 33 . .