تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كفاية الأصول ( مع حواشي المشكيني ) — صفحة 495

مساهمون:

ص٤٩٥
به الوجدان ، فتأمّل جيّدا .
شرح
بتمامها تفصيلا أو إجمالا ، ثم إيراد الإنشاء على المقيّد . لا يقال : إنّ الإرادة اللَّبيّة قد تعلَّقت بالمقيّد ، ولكن الاستعمالية منها تعلَّقت حين الإنشاء بالمطلق ، ثمّ تعلَّقت بالقيود ، فرارا عن المحذور . فإنّه يقال : إنّه غير نافع ، لأنّ الوجود الإنشائيّ حاصل بالإرادة الاستعمالية لا اللَّبيّة ، فإذا فرض تعلَّقها بالمطلق فقد وجد كذلك ، فلا ينقلب عمّا هو عليه . وأضعف منه الالتزام بورود التقييد بحسب الإرادة الاستعمالية على المادّة بما هي مطلوبة ، لا على الهيئة حتى يلزم اجتماع اللحاظين المتنافيين ، فيكون المقيد لبّا هو مفاد الهيئة ، لأنّ تقييد شيء موصوف بوصف راجع في الحقيقة إلى ذلك الوصف ، إذ فيه أنّ الطلب إن كان واسطة في الثبوت بأن يكون علَّة لرجوع القيد إلى المادّة لم ينفع ، وإن كان واسطة في العروض لزم المحذور المتقدّم ، لأنّ لحاظ الطلب في ضمن الإكرام المطلق آليّ . وعن الرابع : بالتزام قيام العرض بالعرض كما جوّزه المحقّقون من الحكماء ( 1 )( 1 ) الشفاء : 58 . .. وعن الخامس : بوجوه : الأوّل : النقض بما استعمال الصيغة في الطلب الندبي أو الوجوبيّ على القول بكونها حقيقة في مطلقه ( 2 )( 2 ) الفصول الغروية : 64 - سطر 31 - 33 . .، وبما استعمل في الوجوب التعييني أو التخييري ولو بتعدّد الدالّ والمدلول ، فكيف صحّ تقييد المنشأ بهذه القيود ، بل وكذا الاستعمال في الغيري والنفسيّ والعيني والكفائي ؟ الثاني : أنّ التشخّص في كلّ موطن بحسبه ، فكما أنّ تشخّص الشيء ذهنا لا
كفاية الأصول ( مع حواشي المشكيني ) — صفحة 495 | الآخوند الخراساني / الميرزا أبو الحسن المشكيني