واقعا ( 391 ) ، ولزوم كونه من قيود المادة لبّا ، مع الاعتراف بأنّ قضيّة القواعد العربية أنه من قيود الهيئة ظاهرا .
أما امتناع كونه من قيود الهيئة ، فلأنه لا إطلاق في الفرد الموجود ( 392 ) من الطلب المتعلَّق بالفعل المنشأ بالهيئة ، حتى يصحّ القول بتقييده بشرط ونحوه ، فكلّ ما يحتمل رجوعه إلى الطلب الَّذي يدلّ عليه الهيئة ، فهو عند التحقيق راجع إلى نفس المادّة .
وأمّا لزوم كونه من قيود المادّة لبّا ( 393 ) ، فلأنّ العاقل إذا توجّه إلى
شرح
( 391 ) - قوله : ( واقعا . ) . إلى آخره .
يعني حقيقة ، وإلَّا فليس المراد منه مقام الثبوت ، إذ هذا مفروض في مقام الإثبات .
( 392 ) - قوله : ( فلأنّه لا إطلاق في الفرد الموجود . ) . إلى آخره .
قال في التقريرات ( 1 )( 1 ) المصدر السابق : 45 - سطر 32 - السطر الأخير . .: ( إنّ هيئة الأمر موضوعة - بالوضع النوعيّ العامّ والموضوع له الخاصّ - لخصوصيّات أفراد الطلب والإرادة الحتميّة الإلزامية التي يوقعها الأمر ويوجدها ، فالموضوع له والمستعمل فيه فرد خاصّ من الطلب ، وهو غير قابل للتقييد ) .
( 393 ) - قوله : ( وأمّا لزوم كونه من قيود المادّة لبّا . ) . إلى آخره .
وحاصل هذا الدليل - على ما راجعت التقريرات ( 2 )( 2 ) المصدر السابق : 52 - 53 . .- حكم الوجدان بأنّ الإنسان إذا تصوّر شيئا : فإمّا أن يعلم فيه غاية أو لا ، وعلى الثاني لا يتعلَّق به الطلب أصلا ، وعلى الأوّل : فإمّا أن يصدّق بغايته على جميع تقاديره أو على بعضها ، وعلى كلا التقديرين يحصل الطلب بمعنى الشوق المؤكَّد بعد حصول الميل الحاصل بعد