تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كفاية الأصول ( مع حواشي المشكيني ) — صفحة 461

مساهمون:

ص٤٦١
ذلك شرعا ، إلَّا إذا أخذ فيه شرطا وقيدا ، واستحالة المشروط والمقيّد ( 369 ) بدون شرطه وقيده يكون عقليّا .
شرح
وكذلك نقض الطرد بلوازم الشرط ، لأنه لا يلزم من عدمها العدم على نحو الاستناد . ومنه يظهر : عدم النقض بأجزاء المقتضى - بالفتح - أيضا ، ولكنّ الإنصاف ورود الأوّلين على التعريف لو كان حقيقيّا . وعرّف المانع : بأنّه ما يلزم من وجوده العدم ، ولا يلزم من عدمه الوجود ( 1 )( 1 ) هداية المسترشدين : 195 - سطر 14 ، وقريب منه في القوانين 1 : 100 - سطر 13 . .. والظاهر : ان عدم المانع من مصاديق الشرط لو قلنا بكونه أعمّ من الوجوديّ ، وإن قلنا بكونه وجوديّا كان مباينا له . وعرّف المعدّ : بأنّه ما يكون لوجوده وعدمه دخل في تحقّق الشيء ، ولا مدخلية لوجوده المطلق ولا لعدمه المطلق ، كنقل الأقدام في طريق مكَّة ( 2 )( 2 ) هداية المسترشدين : 195 - سطر 14 - 15 . .. والإنصاف : أنّه غير جامع للأفراد ، إذ بعض المعدّات ليس كذلك ، مثل : الأب بالنسبة إلى الابن مثلا . والتحقيق : أنّ يعرّف المقتضي : بأنّه ما يكون مؤثّرا في الشيء . والشرط : بأنّه وجوديّ له دخل في تأثيره فيه . وعدم المانع : بأنه عدمي له دخل كذلك . والمعدّ : بأنّه ما يقرّب المعلول من العلَّة ، حتّى يشمل مثل نقل الأقدام وجودا وعدما ، ومثل وجود الأب . والعلَّة التامة : مجموع ذلك ، فلا نقض - حينئذ - طردا ولا عكسا . ( 369 ) - قوله : ( واستحالة المشروط أو المقيّد . ) . إلى آخره . وذلك لأنّه إن كانت الشرطيّة غير مجعولة أصلا - استقلالا ولا تبعا - بل أمرا