تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كفاية الأصول ( مع حواشي المشكيني ) — صفحة 452

مساهمون:

ص٤٥٢

المأخوذة بشرط لا ، لا ينافي ( 1 ) ذلك ، فإنّه إنّما يكون في مقام الفرق بين نفس الأجزاء الخارجيّة والتحليلية - من الجنس والفصل - وأنّ الماهية إذا أخذت بشرط لا تكون هيولى أو صورة ، وإذا أخذت لا بشرط تكون جنسا أو فصلا ، لا بالإضافة إلى المركَّب ، فافهم .

شرح
للأجزاء المقداريّة ، لأنّ أجزاء المأمور به من قبيلها . وحاصل الإشكال هنا : أنّ أخذها لا بشرط لتصحيح المقدّمية مناف لما ذكره أهل المعقول من أخذها بشرط لا . وقد حكي عن التقريرات ( 2 )( 2 ) لم نعثر على الحاكي ولا على المحكيّ فيما توفّر لدينا من مصادر . .دفعه : بأنّ المراد منها في المقام هي الأجزاء الذهنيّة التحليليّة . وفيه ما لا يخفى . وأمّا ما دفعه به المصنّف ففيه : أنّ ظاهرهم - لو لم يكن صريحهم - أخذها بشرط لا بالنسبة إلى المركَّب أيضا . والتحقيق : أنّ أخذها بشرط لا في المعقول معناه كونه بحيث يكون آبيا عن حمله على الجزء الآخر وعلى الكلّ ، وفي المقام معنى اللَّا بشرطية أخذها مع قطع النّظر عن الاجتماع وعدمه ، فالإضافة مختلفة ، فمعنى بشرط لا المذكور في المعقول بالنسبة إلى الجزء الآخر وإلى الكلّ لا ينافي اللَّابشرطية الملحوظة بالنسبة إلى الكلّ ، ولعلَّه أشار إلى ذلك بقوله : ( فافهم ) .
هامش
( 1 ) في إحدى النسخ : ( بشرط لا ينافي ذلك . ) . ، وهو سهو ، والصحيح ما أثبتناه ، وهو الموافق لباقي النسخ . .