تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كفاية الأصول ( مع حواشي المشكيني ) — صفحة 412

مساهمون:

ص٤١٢
* رابعها : الفرق بين هذه المسألة ومسألة المرّة والتكرار ، لا يكاد يخفى ، فإنّ البحث - هاهنا - في أنّ الإتيان بما هو المأمور به يجزي عقلا ، بخلافه في تلك المسألة ، فإنه في تعيين ما هو المأمور به شرعا بحسب دلالة الصيغة بنفسها ، أو بدلالة أخرى ( 324 ) نعم كان التكرار ( 325 ) عملا موافقا لعدم الإجزاء ، لكنّه لا بملاكه ، وهكذا الفرق بينها وبين مسألة تبعيّة القضاء للأداء ، فإنّ البحث في تلك المسألة في دلالة الصيغة ( 326 ) على التبعيّة وعدمها ،
شرح
( 324 ) قوله : ( أو بدلالة أخرى ) ( 1 )( 1 ) يوجد في النسختين هنا ( إلى آخره ) ، وقد حذفناها لزيادتها . .. إمّا عطف على قوله : ( بنفسها ) ، فيكون المراد ما ينعقد به للصيغة ظهور من القرائن العامّة المكتنفة بها ، إذ من المعلوم عدم كون الظهور الناشئ من القرائن الشخصيّة محلا للكلام . أو عطف على قوله : ( دلالة الصيغة ) ، فيكون المراد ما لا ينعقد به لها ظهور من القرائن العامّة المنفصلة ، وأمّا القرائن الشخصيّة المنفصلة فليست محلّ الكلام . ولكن مرّ سابقا أنّ الظاهر في هذه المباحث كون النزاع في الظهورات الوضعيّة ، والأولى ترك قوله : ( أو بدلالة أخرى ) . ( 325 ) قوله : ( نعم كان التكرار . ) . إلى آخره . لو كان المراد التكرار الدائمي ، لا التكرار العرفي . ( 326 ) قوله : ( فإنّ البحث في تلك المسألة في دلالة الصيغة . ) . إلى آخره . مضافا إلى كون النسبة بين المسألتين من حيث المورد عموما من وجه ، لأنّ تلك المسألة لا تجري فيما أتي بالمأمور به بالأمر الواقعي ، بخلاف هذه ، وهي لا