لو كان هناك نزاع ( 321 ) ، كما نقل عن بعض ( 1 ) . فافهم . * ثالثها : الظاهر أنّ الإجزاء - ها هنا - بمعناه لغة ، وهو ( 2 ) الكفاية ( 322 ) ، وإن كان يختلف ما يكفي عنه ،
شرح
والظاهري .
( 321 ) قوله : ( لو كان هناك نزاع . ) . إلى آخره .
إشارة إلى أنّ النزاع في الكبرى غير مهمّ لاستقلال العقل بإجزاء الإتيان بمتعلَّق كلّ أمر بالنسبة إلى ذاك الأمر ، والمخالف كأبي هاشم وعبد الجبار ( 3 )( 3 ) نسبه إلى أبي هاشم في مبادئ الوصول : 116 - 117 ، وعزاه السيّد الطباطبائي - رحمه الله - إلى القاضي عبد الجبّار وأبي هاشم وأتباعهما في مفاتيح الأصول : 126 - سطر 9 - 11 ، وكذا نسبه إليهما في الفصول الغرويّة : 116 - سطر 22 - 23 . .غير معتدّ به .
والأنسب - حينئذ - عنوان النزاع في الصّغرى فيما كانت قابلة له كما في المقامين المتقدّمين ، ولكن ظاهرهم هو النزاع في الكبرى بالقرينتين المتقدّمتين ، ولعلَّه لذا أمر بالفهم .
( 322 ) قوله : ( وهو الكفاية . ) . إلى آخره .
لا سقوط التعبّد ، ولا سقوط القضاء كما فسّر تارة بالأوّل ، وأخرى بالثاني ( 4 )( 4 ) الفصول الغرويّة : 116 - سطر 10 - 12 و 19 ، مطارح الأنظار : 18 - سطر 26 - 27 . .، والنسبة بين المعنيين مفهوما هو التباين ، ومصداقا هو العموم المطلق .
بيان ذلك : أنّ المتعلَّق للأمر على تقدير عدم الإجزاء على الأوّل هي نفس الطبيعة المتعلَّقة له أوّلا بلا تضييق ، بخلاف الثاني ، فإنّ الملحوظ أوّلا هي الطبيعة ، وثانيا هو إتيان الطبيعة مرّة ثانية ، إذ المراد منه في المعنى الثاني أعمّ من القضاء
هامش
( 1 ) وهو القاضي عبد الجبار ، راجع المعتمد 1 : 90 ، ونسبه إلى أبي هاشم في مبادئ الوصول : 116 - 117 ، ونسبه إلى عبد الجبار وأبي هاشم وأتباعهما في مفاتيح الأصول : 126 - سطر 9 - 11 . .
( 2 ) القاموس المحيط 1 : 10 ، اللسان 1 : 46 - 47 ، تاج العروس 1 : 51 ، « مادة : جزءا » . .