تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كفاية الأصول ( مع حواشي المشكيني ) — صفحة 348

مساهمون:

ص٣٤٨
* المبحث الثالث : هل الجمل الخبريّة التي تستعمل في مقام الطلب
شرح
الثالث : المجاز المشهور ، وهو ما كثر استعماله بالنسبة إلى الحقيقة ، وقد اختلفوا في تقدّمه عليها أو بالعكس أو الوقف . الرابع : أن يصل إلى مرتبة حصول العلقة الوضعيّة لا بحيث يهجر الحقيقة . الخامس : هذه الصورة مع الهجر . ومراد « المعالم » إمّا الثالث مع قوله بالوقف ، أو الرابع مع القول بعدم التعيين من جهة الشهرة لأحد معنيي ( 1 )( 1 ) في نسخة ( أ ) : ( لا حد شيء ) ، وفي نسخة ( ب ) : ( لأحد معنى ) ، والصحيح ما أثبتناه . .المشترك ، وإلَّا فلا وجه للتوقّف في الأوّلين والأخير ، لعدم الإشكال في الحمل على الحقيقة فيهما والمجاز فيه . ثمّ إنّه قد أجاب عنه في المتن بوجوه ثلاثة : الأوّل : أنّ المحقّق هي كثرة الاستعمال فيه ، وهي بمجرّدها لا توجب وصول اللفظ إلى إحدى المراتب الأخيرة ، بل إذا لم يكن الاستعمال في المعنى الحقيقي - أيضا - كثيرا ، وهو هنا ممنوع ، لأنّ الوجوبات في الشرع كثيرة ، وعلى تقدير القلَّة فهي لا تستلزم قلَّة الاستعمال ، لأنّها من جهة الاهتمام بها قد وقع السؤال عنها كثيرا ، وأجيب بالصيغة كذلك . انتهى . أقول : دعوى الكثرة في الوجوب ممنوعة [ لا ] سيّما على النحو الأوّل . الثاني : أنّ الاستعمال مع القرينة المصحوبة لا يوصله إلى إحدى المراتب الثلاث ، وقد مرّ تقريبه مع جوابه في باب الوضع . الثالث : النقض بصيغة العموم مع كثرة التخصيص فيها . وفيه أوّلا : أنّه لا يتمّ بناء على مذاقه من عدم استلزام التخصيص مطلقا تجوزا . وثانيا : أنّ صيغ العموم مختلفة ، فلا يوجد في كلّ منها كثرة الاستعمال ،
كفاية الأصول ( مع حواشي المشكيني ) — صفحة 348 | الآخوند الخراساني / الميرزا أبو الحسن المشكيني