تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كفاية الأصول ( تعليق السبزواري ) — صفحة 266

مساهمون:

ص٢٦٦
[ الفصل الحادي عشر ] [ في الواجب الموقّت والموسّع ] فصلٌ : لا يخفى أنّه وإن كان الزمان ممّا لا بدّ منه عقلا في الواجب ، إلاّ أنّه تارةً ممّا له دَخْلٌ فيه شرعاً فيكون « موقّتاً » ، وأخرى لا دخل له فيه أصلا فهو « غير موقّت » . والموقّت إمّا أن يكون الزمان المأخوذ فيه بقدره ف - « مضيّقٌ » ، وإمّا أن يكون أوسع منه ف - « موسّعٌ » . ولا يذهب عليك : أنّ الموسّع كلّيّ ، كما كان له أفراد دفعيّة كان له أفراد تدريجيّة ، يكون التخيير بينها كالتخيير بين أفرادها الدفعيّة عقليّاً . ولا وجه لتوهّم أن يكون التخيير بينها شرعيّاً ، ضرورة أنّ نسبتها إلى الواجب
كفاية الأصول ( تعليق السبزواري ) — صفحة 266 | الآخوند الخراساني / الشيخ عباس علي الزارعي السبزواري