[ الفصل الحادي عشر ]
[ في الواجب الموقّت والموسّع ]
فصلٌ : لا يخفى أنّه وإن كان الزمان ممّا لا بدّ منه عقلا في الواجب ، إلاّ أنّه تارةً ممّا له دَخْلٌ فيه شرعاً فيكون « موقّتاً » ، وأخرى لا دخل له فيه أصلا فهو « غير موقّت » .
والموقّت إمّا أن يكون الزمان المأخوذ فيه بقدره ف - « مضيّقٌ » ، وإمّا أن يكون أوسع منه ف - « موسّعٌ » .
ولا يذهب عليك : أنّ الموسّع كلّيّ ، كما كان له أفراد دفعيّة كان له أفراد تدريجيّة ، يكون التخيير بينها كالتخيير بين أفرادها الدفعيّة عقليّاً .
ولا وجه لتوهّم أن يكون التخيير بينها شرعيّاً ، ضرورة أنّ نسبتها إلى الواجب
كفاية الأصول ( تعليق السبزواري ) — صفحة 266
مساهمون: الآخوند الخراساني
ص٢٦٦