پرش به محتوای اصلی

كفاية الأحكام — صفحه 78

پدیدآورندگان:

ص۷۸
كتاب النكاح وفيه مطالب : المطلب الأوّل في النكاح الدائم وفيه فصول : الفصل الأوّل في العقد والآداب والخلوة وما يتعلّق بها وفيه أطراف : الأوّل : يستحبّ النكاح استحباباً مؤكّداً لمن تاقت نفسه إليه بإجماع المسلمين إلاّ من شذّ منهم ، حيث ذهب إلى وجوبه ، ومن لم تتق نفسه فهل هو مستحبّ بالنسبة إليه أم لا ؟ فيه قولان ، والأشهر الأقوى نعم ، نظراً إلى عموم الآية والأخبار ( 1 ) . وخالف فيه الشيخ نظراً إلى وجوه أقواها مدح يحيى ( عليه السلام ) في الآية بكونه حصوراً ( 2 ) . وهي دالّة على مدح عدم اشتهاء النساء لا عدم التزويج .
پاورقی
( 1 ) النساء : 25 ، الوسائل 14 : 2 ، الباب 1 من أبواب مقدّمات النكاح وآدابه . ( 2 ) المبسوط 4 : 160 .
كفاية الأحكام — صفحه 78 | المحقق السبزواري / الشيخ مرتضى الواعظي الأراكي