السابق ، وطريقه على ما بيّنّاه في المسألة السابقة ، فيسقط الثمن وهو مائة عن قيمة
العبد وينسب الثلث وهو ستّة وستّون وثلثان إلى الباقي من القيمة وهو مائة يكون
ثلثيه ، فيصحّ البيع في ثلثيه بثلثي الثمن ، ويردّ ثلث الثمن إلى المشتري ( 1 ) .
وذهب آخرون إلى صحّة البيع في خمس أسداس المبيع بمجموع الثمن ،
ويبطل في السدس ، فيرجع على الورثة ( 2 ) . ولا يبعد ترجيح القول الأوّل على
القول باعتبار الثلث والمشتري بالخيار بين الإجازة والفسخ ، لتبعيض الصفقة إذا
لم يكن عالماً بكونه مريضاً ، ومن حكم المريض ما ذكر ، ولا يجب على كلّ منهما
بذل ماله للآخر بالعوض .
* * *
هامش
( 1 ) المبسوط 4 : 64 ، إصباح الشيعة : 359 ، التحرير 1 : 305 س 24 .
( 2 ) الشرائع 2 : 266 ، الإرشاد 1 : 466 ، المسالك 6 : 325 و 326 .